الجواب: ينحصر أرثه بالأم وزوجة وولدين وبنت
وللزوجة الثمن والباقي يقسم بين أقراباء النسب
للأم السدس والباقي للولدين والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
والأخوة محجوبون بالفرع الوارث
فأصل المسألة من 170
للزوجة 30 وللأم 35 وكل واحد من الولدين 70 وللبنت 35
الجواب: ينحصر أرثه بالأم وزوجة وولدين وبنت
وللزوجة الثمن والباقي يقسم بين أقراباء النسب
للأم السدس والباقي للولدين والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
والأخوة محجوبون بالفرع الوارث
فأصل المسألة من 170
للزوجة 30 وللأم 35 وكل واحد من الولدين 70 وللبنت 35
السؤال: توقفت عند قوله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 78-79]، ووجدت بعض المفسرين يقولون إن المراد بالكتاب المكنون هو المصحف الذي بين أيدينا، وبناءً على ذلك استدلوا بالآية...
السؤال: دار بيني وبين أحد أصدقائي حديث عن فيلم The Godfather، فذكرت اسمه باللغة الإنجليزية، فقال لي: لا يجوز أن تقول هذه الكلمة؛ لأنها تعني “الأب الإله”. فأجبته بأن المقصود في الثقافة الغربية ليس...
السؤال: توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟ الجواب: في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
هل اصل المسالة ١٧٠ ام ٢٤٠
اختي توفيت ولديها زوج وبنات لهم الحق في الورث اخوتها
الجواب: إذا كان للمتوفى ابن أو بنت فإن الإخوة لا يرثون
الإخوة يرثون في حال عدم وجود أصل أو فرع وارث فقط، أي لا يرثون إلا كلالة وذلك لقوله تعالى:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء
اعتقد اصل المسألة ٣٤٠ وليس ١٧٠
توفى رجل وترك ام وزوجة وبنت وولدان وبعدة بسنة زوجتة توفت وبعدها توفت امة مع العلم ان الام لها ولد وهو اخوالمتوفى وثلاث اخوات بنات فكيف يوزرع الميراث
اختي المتوفيه لديها زوج وام واوﻻد ذكور واناث كيف توزع تركتها بينهم
ينحصر ميراث المتوفاة بأمها وزجها وأولادها وبناتها كما يلي:
للأم السدس
للزوج الربع
والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
جارتي متزوجة من رجل له زوجة وأولاد وله بيتين لكل زوجة والزوجة الثانية أنجبت ولدا وتوفي وهو صغير وكان يعيش مع الزوجة الثانية في بيتهما وقد ترك زوجته الأولى وأولاده معها في بيتهم
وكان من شروط الزوجة الثانية كتابة بيتها التي ستسكنه قبل الزواج وبحضور شهود ووالد الزوجة الثانية أن يكتب البيت باسمها ولكنها لم يفعل ولها مجموعة من المجوهرات قد أخذها منها وكتب بذلك كتابا في المحكمة وكانت لديه سيارة بيك آب
الآن الأولاد يطالبون زوجة أبيهم بعد وفاته بالبيت ولايعترفون بمالها عنده قبل الوفاة والذي اعلنه الزوجة للحضور بحقها قبل وفاته
فما حق الزوجة الثانية في بيتها وفي ميراث زوجها