حبل الله
الوصية بحرمان أحد الورثة من الميراث

الوصية بحرمان أحد الورثة من الميراث

السؤال: ماتت امرأة غير متزوجة و لها تركة ولها أخ و أربع أخوات، وقد وكلت أختها الصغرى بتقسيم الميراث، وأوصت بأن لا يُعطى للأخت الكبرى شيء، فهل تنفذ وصيتها؟

الجواب: لا يُنفذ من وصايا الميت سوى تلك المتعلِّقة بالدُّيون وحقوق الآخرين التي عليه، أما الوصايا المتعلقة بفعل الخير كالتبرع المشروط بموت المتبرع فيتوقف تنفيذها على رضا الورثة. أما الوصايا المتعلقة بتقسيم الميراث لا سيما التي يقصد منها الإضرار بالورثة أو ببعضهم فلا يلتفت إليها. ويجب التقسيم كما أمر الله تعالى في كتابه، لذلك فإن أختها الكبرى ترث كأخواتها الأخريات بدون فرق.

ويكون التقسيم كما يلي:

تُقسم التركة إلى 6 أسهم، ويكون للأخ سهمان ولكل أخت سهم واحد. يقول الله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء 176)

وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على الفتوى المتعلقة على هذا الرابط  https://www.hablullah.com/?p=6043

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.