حبل الله
الوصية بأن يكون نصيب البنت كنصيب الابن في الميراث

الوصية بأن يكون نصيب البنت كنصيب الابن في الميراث

السؤال: توفي والدي وترك لنا ميراثا وهو منزل، ونحن ثلاثة ذكور وأنثى واحده….المشكلة بأنه بعد الوفاة بعام تقريبا قالت لي أختي أن والدي رحمه الله قال لها ذات يوم أن حصتك من الميراث مثل حصة أخوتك الذكور وأنه كتب هذا الشيء في الوصية وهي مستعدة أن تحلف يمينا على كتاب الله… ويقول أخواي أنهما قرئا الوصية ولا يوجد هذا الشيء مكتوبا لأختي .. والمشكلة أن الوصية قد حرقها أخي مع أوراق كثيرة قديمة، وقال لي أخي انه أخطأ في حرقها…مع العلم أنني أعيش خارج البلد.. وأود أن يأخذ كل واحد حقه ولا أريد أن أحزن أختي…أريد فتواكم جزاكم الله كل خير.

الجواب: لا يجب تنفيذ وصية الوالد، لأن الإنسان يفقد حقه بالتصرف في ماله عند وفاته، ويصبح هذا المال حقا للورثة كما بين الله تعالى في كتابه فيوزع بناء عليه وليس بناء على وصية من المتوفى أو غيره.

الوصية الوحيدة التي يجب تنفيذها هي المتعلقة بالديون غير الموثقة بالكتابة أو الشهود، فلو كان على المتوفى دين لواحد من الناس ولم يكن ذلك الدين موثقا بحيث لا يستطيع الدائن إثبات حقه به فيوصي من تحضره الوفاة بسداد الدين من تركته. ولا يجب على الورثة تنفيذ غير هذا النوع من الوصية إلا إذا رضوا بذلك.

وبحسب ما ورد في السؤال فإن التركة تقسم إلى 7 أسهم، ويكون لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 11)

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.