الجواب:
إذا وجد التراضي الفعلي فلا بأس في ذلك، والأفضل أن يتم التقسيم بحسب الشرع ثم يهب بعضهم بعضا، كلٌ من ماله، أي أن يهب صاحب الحصة الأكبر لصاحب الحصة الأقل من ماله حتى يتساووا.
والتقسيم الشرعي كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدينا شقة إيجار باسم أبي المتوفي وكنا نسكن فيها أنا وأخواتي وأمي وزوجة أبي. وقلنا نتنازل عنها مقابل من المال.
السؤال هنا:
كيف يوزع المبلغ علينا مع العلم أن أبي وأمي وزوجة أبي قد توفوا؟