السؤال: توفى وترك زوجة وولدين وبنتين وأخ. أرجو بيان حصص الورثة حسب الشريعة
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وولديه وابنتيه.
وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
الأخ محجوب بالفرع الوارث، أي لا يرث شيئا.


للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. يقول الله تعالى {ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد}
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
كم نسبة كل وارث من الورثه وهم زوجه واحده وولدان وبنتان