الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الخمسة.
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان والباقي يرد عليهن، أي يرثن 7/8 ويقسم بينهن بالتساوي.
أما الأخوة والأخت فمحجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات.
السؤال: لدي صديق لديه إشكال حول مسألة العَول في المواريث ويزعم أن العَول يؤدي إلى نقص في أنصبة الورثة وأنه خطأ أو تعارض مع القرآن، كما يقول إنه ليس مبنيًا على استقراء نصوص القرآن والسنة. فكيف يمكن مناقشة هذا الإشكال...
السؤال: السلام عليكم، كنت أود سؤالكم، ما هي الحكمة من استمرار الابتلاءات رغم تعلم الإنسان، وتطوره إلى حد كبير للأفضل. بمعنى، لماذا تستمر المعاناة رغم أن العبد قد يكون صالحاً رغم وجود أخطاء عنده كإنسان طبيعي؛ لكنه يحاول...
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
الإخوة الأشقاء أليسوا عصبة يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب
الاخوة الاشقاء لا يرثون مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا او انثى.
بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة مع الفرع الوارث اذا انثى، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.