الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الخمسة.
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان والباقي يرد عليهن، أي يرثن 7/8 ويقسم بينهن بالتساوي.
أما الأخوة والأخت فمحجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات.
السؤال: توقفت عند قوله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 78-79]، ووجدت بعض المفسرين يقولون إن المراد بالكتاب المكنون هو المصحف الذي بين أيدينا، وبناءً على ذلك استدلوا بالآية...
السؤال: دار بيني وبين أحد أصدقائي حديث عن فيلم The Godfather، فذكرت اسمه باللغة الإنجليزية، فقال لي: لا يجوز أن تقول هذه الكلمة؛ لأنها تعني “الأب الإله”. فأجبته بأن المقصود في الثقافة الغربية ليس...
السؤال: توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟ الجواب: في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
الإخوة الأشقاء أليسوا عصبة يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب
الاخوة الاشقاء لا يرثون مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا او انثى.
بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة مع الفرع الوارث اذا انثى، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.