حبل الله
هل يجوز للرجل أن يعيش في نفس المنزل مع بنات زوجته المتوفاة؟

هل يجوز للرجل أن يعيش في نفس المنزل مع بنات زوجته المتوفاة؟

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يعيش في نفس المنزل مع بنات زوجته المتوفاة، وهل يترتب على ذلك أحكام حرمة كالتي تخص بناته؟

الجواب:

يُطلق القرآن الكريم على بنات الزوجة وصف (الرَّبائب)، وليس لهنّ صلة نسب مباشر كبناته اللاتي من صلبه، إلا أن الشرع جعلهنَّ محرمات عليه حرمة دائمة بسبب زواجه من أمِّهنّ، بحيث تُعامل هذه البنات كما لو كن بناته من حيث المحرميّة، فيُحرم عليه الزواج منهنّ. قال الله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ‌وَعَمَّاتُكُمْ ‌وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23] 

وقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ دليل على تحريم بنات الزوجة المدخول بها حرمة مؤبدة.

بناء على ما سبق فإنه يجوز للرجل أن يعيش مع بنات زوجته المتوفاة في نفس المنزل أو في منزل منفصل، لدوام المحرمية بينهم.

وينبغي التنويه هنا أن بنات الزوجة لا تجب نفقتهن على زوج أمِّهنَّ إلا أن يتطوع، ولا يرثن من تركته بعد موته.

*وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على الفتاوى التالية:

المحرّمات من النساء

متى تحرمُ الربيبةُ على زوج أمِّها

هل يشترط أن تتربى ابنة الزوجة منذ صغرها في بيت زوج أمها حتى تكون محرمة عليه؟

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.