حبل الله
هل شروط الطلاق من العدة والعدد تنطبق على افتداء الزوجة من زوجها؟

هل شروط الطلاق من العدة والعدد تنطبق على افتداء الزوجة من زوجها؟

السؤال:

هل للزوجة أن تعود إلى زوجها مرة ثالثة مثلما هو الحال في الرجل إذا طلقته زوجته ثلاث مرات؟ هل يُشترط أن يتزوج الزوج بامرأة أخرى لكي تستطيع الزوجة العودة إليه؟ هل تنطبق نفس الشروط على الزوجة كما هو الحال في الزوج؟

الجواب:

يختلف حكم الفسخ (الافتداء) للمرأة عن حكم الطلاق للرجل. فلكل منها أحكامه الخاصة. فلا توجد شروط للافتداء كأن تكون المرأة في طهر لم تمس فيه، أو أن المرأة تحصي فترة العدة، أو أنها لا تترك بيتها خلال فترة العدة، كما هو الحال في الطلاق.

ونظرًا لطبيعة المرأة، فإن الافتداء يقع من المرة الأولى فلا يشترط فيه العدد كما يشترط في الطلاق، ولا وجود لفترة انتظار لحوالي ثلاثة أشهر، فأمر الانتظار في الطلاق يأتي بعد الطلقة الأول والثانية فقط، حيث يعتبر هذا إجراءً احترازيًا يُتخذ لإبقاء الباب مشرعا أمام إعادة بناء الأسرة، فعلة تشريع العدة في الطلاق ليست للتأكد من عدم وجود حمل في رحم المرأة، لأن هذا يمكن التأكد منه من خلال حدوث الطمث والطهر منه لمرة واحدة، ويُعرف هذا بالاستبراء، وهذا هو (الاستبرا) ما يتطلبه الافتداء/الفسخ. ولذلك، ليس ضرورياً أن تنتظر المرأة التي طلبت الافتداء من زوجها بناءً على إرادتها الحرة لمدة ثلاثة أشهر، بل يكفي استبراء الرحم، وهو أن يتم التأكد أنها ليست بحامل لتتمكن من الزواج مرة أخرى.

*ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بالطلاق والافتداء ننصح بالاطلاع على المقالتين التاليتين:

الطلاق (حق الزوج في أن يفترق عن زوجته)  https://www.hablullah.com/?p=1476

الافتداء (حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية) https://www.hablullah.com/?p=1475

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.