السؤال:
هل يجوز صيام التطوع في النصف الأخير من شعبان أم لا ؟
الجواب:
لا بأس بصيام التطوع في النصف الثاني من شعبان، لأن الأصل جواز صيام التطوع في كل أيام السنة باستثناء العيدين، ولا يوجد دليل صحيح يستثني النصف الأخير من شعبان.
أما الحديث الوارد في النهي عن الصيام في تلك الأيام فضعيف السند، ومنكر المتن لأنه يخالف أصل الجواز والأحاديث الأصح منه في هذه المسألة، فلا يعتد به، ويبقى الأمر على عمومه وهو جواز الصيام فيها تطوعا .