حبل الله
تمليك إحدى الزوجتين أموالا دون الأخرى

تمليك إحدى الزوجتين أموالا دون الأخرى

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يملِّك زوجته الأولى أموالا ويقول هذا مقابل ذهبها الذي أعطته إياه سابقا، وله زوجه ثانية ومعه منها أولاد تهريبا من زوجته الثانية، فما حكم هذا التصرف؟

الجواب:

صاحب المال له صلاحية التصرف في أمواله بالمعروف إن كان أهلا لذلك.

فإن كان الزوج أهلا للتصرف وقد ملّك زوجته الأولى بعض أمواله فهو تمليك صحيح وتصبح الأموال ملكا لها، لا سيما إن كان دينا لها أو مكافأة تستحقها. ذلك أن الزوجين يمكن لأحدهما تمليك الآخر ما يشاء من الأموال، قال الله تعالى:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ‌مِنْ ‌بَعْدِ ‌الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24] 

أما إن كان الزوج ليس أهلا للتصرف كأن يكون في حالة عقلية لا تؤهله لفعل ذلك فللزوجة الثانية حق الاعتراض لدى القضاء وإثبات عدم أهلية الزوج للتنازل عن بعض أملاكه لزوجته الأولى إلا إن كان دينا صحيحا لها.

وإن كان ذا أهلية وتنازل عن أملاكه لزوجته الأولى بنية الإضرار بزوجته الثانية فإنه يأثم بفعله لكن تصرفه يعتبر نافذا من جهة القضاء، لأن القاضي لا يمكنه منع شخص من التصرف في أمواله.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.