الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وولديه وابنتيه.
وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
الأخ محجوب بالفرع الوارث، أي لا يرث شيئا.
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وولديه وابنتيه.
وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
الأخ محجوب بالفرع الوارث، أي لا يرث شيئا.
السؤال: لدي صديق لديه إشكال حول مسألة العَول في المواريث ويزعم أن العَول يؤدي إلى نقص في أنصبة الورثة وأنه خطأ أو تعارض مع القرآن، كما يقول إنه ليس مبنيًا على استقراء نصوص القرآن والسنة. فكيف يمكن مناقشة هذا الإشكال...
السؤال: توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟ الجواب: في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب...
السؤال: السلام عليكم، أنا مؤمنة بعدم ميراث الأعمام مع بنت المتوفى، ولكن من يردون ذلك من المواقع يقولون أن التعصيب وارد في القرآن في أكثر من حالة، فلماذا لا نأخذ به في حالة البنت مع الأعمام؟ ويستدلون على آيات فيها ذكر...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
كم نسبة كل وارث من الورثه وهم زوجه واحده وولدان وبنتان
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. يقول الله تعالى {ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد}
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين