حبل الله
هل يرث العم والعمة بوجود البنت؟

هل يرث العم والعمة بوجود البنت؟

السؤال:

كيف تقسم التركة إذا كان المتوفى قد ترك زوجة وبنتا واحدة وأعماما وعمات

الجواب:

ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته، فتقسم التركة كما يلي:

للزوجة الثمن. لقوله تعالى:

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]

وللبنت النصف فرضا ، لقوله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ‌النِّصْفُ﴾ [النساء: 11]

والباقي يرد على البنت.

ولا شيء للأعمام والعمات؛ لأن الأعمام والعمات لا يرثون شيئا بوجود فرع المتوفى سواء أكان ذكرا أو أنثى، يقول الله تعالى:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ ‌يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]

فالآية واضحة في أن الأخ لا يرث بوجود الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، والعم أبعد درجة من الأخ فهو لا يرث بوجود الولد من باب أولى.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.