السؤال:
كيف تقسم التركة إذا كان المتوفى قد ترك زوجة وبنتا واحدة وأعماما وعمات
الجواب:
ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته، فتقسم التركة كما يلي:
للزوجة الثمن. لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
وللبنت النصف فرضا ، لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: 11]
والباقي يرد على البنت.
ولا شيء للأعمام والعمات؛ لأن الأعمام والعمات لا يرثون شيئا بوجود فرع المتوفى سواء أكان ذكرا أو أنثى، يقول الله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]
فالآية واضحة في أن الأخ لا يرث بوجود الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، والعم أبعد درجة من الأخ فهو لا يرث بوجود الولد من باب أولى.