الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته فقط أما أختاه وابن أخيه فمحجوبون لوجود الفرع الوارث أي البنت.
فيكون التقسيم كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنت ما تبقى
أصل المسألة من 8 أسهم
للزوجة سهم واحد
وللبنت 7 أسهم
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته فقط أما أختاه وابن أخيه فمحجوبون لوجود الفرع الوارث أي البنت.
فيكون التقسيم كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنت ما تبقى
أصل المسألة من 8 أسهم
للزوجة سهم واحد
وللبنت 7 أسهم
السؤال: توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟ الجواب: في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب...
السؤال: السلام عليكم، أنا مؤمنة بعدم ميراث الأعمام مع بنت المتوفى، ولكن من يردون ذلك من المواقع يقولون أن التعصيب وارد في القرآن في أكثر من حالة، فلماذا لا نأخذ به في حالة البنت مع الأعمام؟ ويستدلون على آيات فيها ذكر...
السؤال: توفي رجل وترك خلفه زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء. التركة هي قطعة أرض مساحتها 23000متر مربعا، فكم نصيب كل وارث؟. الجواب: إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون فإن تقسيم التركة يكون كما يلي: ترث الزوجة الثمن بسبب وجود...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
أضف تعليقا