الجواب: بحسب ما أوردت في سؤالك فإن ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وابنه وبناته الثلاث كما يلي:
للزوجة الثمن والباقي للولد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة من 40
للزوجة 5 أسهم ويساوي 125000 درهم
لكل بنت 7 أسهم ويساوي 175000 درهم لكل واحدة منهن
وللولد 14 سهما ويساوي 350000 درهم


أضف تعليقا