حبل الله
زكاة الأموال التجارية

زكاة الأموال التجارية

السؤال: كيف يزكي التجار أموالهم التجارية؟

الجواب: عند حلول الحول يقوم التاجر بإحصاء ما يملك من العروض التجارية على كافة أشكالها وأنواعها، ومن ثم يقوِّمها بقيمتها السوقية الحالية بغض النظر عن سعرها الأصلي أو ما اشتراها به.

ويضم إلى ذلك أرباحه ومدخراته وديونه المضمونة الأداء. وأما الديون غير مضمونة السداد كتلك التي له على المماطلين أو المفلسين فلا يضيفها.

فإذا جمع ذلك خصم الديون المستحقة عليه للآخرين، وما بقي له بعد ذلك أخرج منه الزكاة، ومقدارها 2،5 %  أي (ربع العشر).

وينبغي التنبيه على أن الأجهزة والمعدات المستعملة في المحل التجاري أو في المصنع لا تعد من الأموال التي تجب فيها الزكاة فلا تدخل في الحساب كالثلاجات أو الخزائن أو المبنى أو سيارة الخدمة ونحو ذلك

والدليل على ما ما ذكرنا قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقةً} (التوبة، 103) قال ابن العربي: وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل.

وبقوله تعالى {يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} (البقرة، 267) قال مجاهد: نزلت في التجارة. وبما روى عن أبي ذر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: في الإبل صدقتها، وفي البَزِّ صدقته[1].  وفسروا البز بالثياب المعدة للبيع عند تجار الملابس.

وعن سمرة بن جندب قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع)[2]

 ويجدر التنبيه أنه يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من أعيان تلك التجارة؛ فتاجر المواد الغذائية يجوز له أن يخرجها مما عنده من حبوب أو طحينٍ أو سكر وغير ذلك، ويجوز له أيضاً أن يخرج القيمة مما وجب عليه نقداً.



[1] أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الحافظ في الدراية: وإسناده حسن انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الفصل الثاني، 6/173

[2] رواه أبو داود، باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ 1562 وأخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (7029) و (7047)، والدارقطني (2027)، والبيهقي 4/ 146 – 147، وابن عبد البر في “التمهيد” 17/ 130 – 131 و131 واختلفوا في سنده.

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.