حبل الله
تقسيم الأب أمواله بين أبنائه بالتساوي

تقسيم الأب أمواله بين أبنائه بالتساوي

السؤال:

قام الأب بتقسيم الميراث وهو حي بين أبنائه الاثنين بالتساوي، ثم توفي أحد الأبناء وكان لديه ثلاثة أولاد (ابن وبنتان) ثم توفي الأب ثم توفيت زوجة الابن المتوفى. فكيف تكون القسمة الشرعية؟

الجواب:

تقسيم الأب أمواله على أبنائه قبل وفاته يُعتبر هبةً وليس ميراثًا، لأن الميراث لا يكون إلا بعد وفاة المورث، والهبة يمتلكها الموهوب له بالفعل، ولا يُعاد توزيعها عند وفاة الواهب، لأن الهبة من وسائل التملك الصحيح.

لكن إذا كان التوزيع غير عادل (كأن أعطى أبنا أكثر من ابن دون رضاه) فقد يكون هذا سببا كافيا لطلب القسمة من جديد، فتقسم التركة بين الابنين بالتساوي. ويستثنى من هذه الحالة إن كانت ملكية الأرض قد نقلها الأب قبل وفاته إلى الأبناء بطريقة رسمية، عندها لا يمكن إعادة التقسيم إلا برضا جميع الورثة.

وعلى فرض إعادة تقسيم التركة فيأخذ الابن الحي نصف التركة، والنصف الآخر للابن المتوفى الذين سيقوم ورثته مقامه في الميراث.

نصيب الابن المتوفى يتم توزيعه كما يلي:

لزوجته الثمن لقوله تعالى:

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] 

والباقي لأولاده، بحيث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ‌الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] 

نصيب زوجة الابن المتوفى _إن وُجد_ وكذلك جميع أملاكها يُوزع بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إن لم يكن لها وارث غير أولادها.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.