حبل الله
تقسيم التركة بين الورثة

تقسيم التركة بين الورثة

السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون  مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

 

التعليقات

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأخاه الشقيق، فإن لأمه الثلث ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

      والباقي لأخيه الشقيق

    • للزوجة الثمن فرضا
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا شيءء للإخوة لأنهم لا يرثون بوجود الولد

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة وابنا وبنتا، وعليه يكون التقسيم كما يلي
      للزوجة الثمن لوجود الأولاد
      الباقي للابن والبنت بحيث يأخذ الابن ضعف البنت

  • سلام عليكم ورحمة الله.. الاخة توفيت و لها إبن واحد و تكفله جدته… و الزوج هي مطلقة معه.. و الجد متوفي… و تركت منزلا و سيارة و بعض المال و نحن ٣ إخوا و أخة واحدة…. من له الحق في الميراث… و كيف نقسم مراث أختنا المتوفية… جزاكم الله و شكرا…

  • السلام عليكم
    توفي رجل وله أربعه أبناء وست بنات وزوجة، ويوجد أملاك مسجله بأسماء الأبناء بحياته، ومن بينهم طفل قاصر عمره سنتان لقد سجل له أراضي، فكيف توزع التركة؟

  • من فضلك أريد أن أسال عن أختي متوفية وعندها قليل من الذهب ولها ام حية واخت بدون زواج والديها أيضا إخواة متزوجين بنتي وأربع ذكور مع ذكر ان أختي متوفاة كانت متزوجة توفية زوجها من بعد هي رحمهما الله مع حكم الشرع في ذلك أرجو توضيح لنا الامر وشكرا

    • السؤال غير مفهوم
      أرجو بيان ورثة المتوفاة كأن تقولي توفيت أختي وتركت كذا وكذا

  • توفيت أختي وليس لديها أبناء، وزوجها متوفي، وقبل أن تتوفى كتبت كل ما تملك لأختي فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أننا ٣ أخوات و٣ إخوة

    • الجواب: صاحب المال له مطلق الصلاحية في التصرف في أمواله إن كان أهلا لذلك
      فإن كانت المتوفاة أهلا للتصرف وقد كتبت جميع أموالها لأحد أخواتها فهو تمليك صحيح وتصبح الأموال ملكا لأختها
      أما إن كتبت تلك الأموال لأختها وهي ليست أهلا للتصرف كأن كانت مريضة مرض الموت أو كانت في حالة عقلية لا تؤهلها لفعل ذلك فللورثة حق الاعتراض لدى المحكمة وإثبات عدم أهلية المتوفاة للتنازل عن أملاكها لأختها.
      وإن كانت ذات أهلية وتنازلت عن أملاكها لأختها بنية الإضرار بالورثة الآخرين فإنها تأثم بفعلها لكن يعتبر تصرفها ماضيا من جهة القضاء.

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بابنته وحفيديه، حيث توزع التركة على ثلاث حصص
      تأخذ البنت حصة واحدة
      ويأخذ كل حفيد حصة، وهذان الحفيدان قد قاما مقام أبيهما المتوفى
      ولا شي للأخ لأنه محجوب بالبنت والحفيدين.

  • توفي رجل وترك ٤ أبناء و٤ بنات وزوجة ثانية لم تنجب. كم حق الولد وكم البنت وكم زوجة الأب من تركه ٦٠٠ ألف مثلا

    • الجواب: للزوجة الثمن ويساوي 75000
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      تأخذ كل بنت 43750
      ويأخذ كل ابن 87500

  • السلام عليكم . ابي توفي وترك 5 اولاد وبنتين وامي. توفي اخي الكبير ولم يترك لا زوجة ولا اولاد. وتوفي اخي الثاني وترك زوجة بدون اولاد. كيف يقسم الميراث بين الام والاخ والاختين وزوجة الاخ الاصغر المتوفي. وشكرا جزيلا

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب:
      تقسم التركة على مرحلتين
      الأولى: تقسيم تركة الأب كما يلي:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا لا يحتسب الابن الذي مات ولم يترك زوجة ولا أولاد، لكن يحتسب الابن الذي ترك زوجة.
      الثانية: تقسيم نصيب الابن الذي ترك زوجة كما يلي:
      لأمه السدس
      لزوجته الربع
      الباقي لإخواته الأحياء ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم، سؤالي: كيف يتم تقسيم ورثة أبي المتوفي التي تقدر ب٢٠٠ الف دينار وهو عنده أبن واحد وخمس بنات

    أرجو الرد بسرعه.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إن لم يكن للمتوفى وارث غير أولاده فإنهم يرثون كامل التركة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      يأخذ الابن 57.142,85
      وتأخذ كل بنت 28.571,42

        • الجواب: ترث البنات كامل التركة؛ الثلثين فرضا والباقي ردا، ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بالبنات
          200000%5=40000

  • توفى أخي ثم توفيت أمي ثم توفي أبي ثم توفيت جدتي أم أمي، كيف أخرج ميراث جدتي من مال أخي المتوفى؟

    • الجواب: ميراث أخيك هو من حق أبيه وأمه ، فيعطى الأم الثلث والأب الثلثين
      ثم تقسم تركة أمك على زوجها وأمها وأولادها كما يلي:
      للزوجها الربع
      لأمها السدس
      الباقي لأولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثين
      فجدتك ترث من ابنتها التي هي أم المتوفى، فهي ترث منه بطريقة غير مباشرة عن طريق ابنتها.

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      نفهم من سؤالك أن المرأة المتوفاة تركت ابنا وثلاث بنات، وإن لم يكن لها ورثة غيرهم فإنهم يرثون كامل التركة ويكون للابن نصيب اثنتين من البنات، لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ‌الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

      حيث توزع التركة إلى خمس حصص كما يلي:

      يأخذ الابن حصتين

      وتأخذ كل ابنة حصة واحدة.

      وبلغة الأرقام:

      يأخذ الابن 400000

      وتأخذ كل بنت 200000

    • الجواب: إن لم يكن للمتوفى ترمة غير من ذكرت فإن التقسيم يكون كما يلي:
      للأم السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات
      والباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السلام عليكم ورحمة الله.
    الذي توفي ولديه زوجه و٦ بنات وولدان وأمه ما زالت على قيد الحياة، فما نصيبها ؟ أي الأم

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب:
      تقسم تركة المتوفى كما يلي:
      لأمه السدس
      لزوجته الثمن
      الباقي للأولاد، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرث الابن ضعف نصيب أخته.

    • الجواب: تقسم التركة إلى سبع حصص
      يأخذ كل ابن حصتين
      وتأخذ كل بنت حصة واحدة
      ذلك لأن الله تعالى يقول :
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ‌أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم أبي وأمي يريدان تقسيم ورثتهما علينا على قيد حياتهما مع حق الانتفاع لهما مدى الحياة نحن أختان وأخ ولدينا أخ ثاني متوفي ولديه زوجة وابنتان فقط كيف تقسم الورثة بيننا ؟

    • وعليكم السلام ورخمة الله وبركاته

      الجواب: ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

      وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

      ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

      أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم.

      ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

      إذا تم مراعاة القيدين أعلاه فيمكن للأب أن يقسم أمواله على أولاده بحسب نظام الميراث المقرر في القرآن الكريم فعطي زوجته الثمن إلا أن تعفو، ويعطي الباقي لأولاده بحيث يكون للذكر ضعف أخته، أما نصيب الأخ المتوفى فيقسم كما يلي:
      لزوجته الثمن والباقي لابنتيه مناصفة بينهما، لأنهما يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا عليهما

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا بعد
    انا توفي ابي ولم يوص اي جدي بوصية
    وابي المتوفى معه مال ومعه ارض اشتراها من جدي فهل ترجع الأرض لجدي او انها لا تصح
    ام انها ليس لجدي منها الا ما ورث من ابي

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الأرض التي اشتراها أبوك من جدك أصبحت ملكا له لا تعود لجدك بعد موته، لكن جدك يرث من جميع أملاكه بمقدار السدس، لأنها حصة الأب في حال وجود ابن للمتوفى، فإن لم يكن لأبيك ورثة غيركما فيرث جدك السدس وأنت ترث الباقي.

  • امراة اتاها ورث قدروه ١٠ مليون دينار عراقي ولديها ولد فكم تأخذ من الارث

  • سلام عليك المرجو منك كيف تقسيم مبلغ مالي قدره 180000 الف درهم مغربي على ورثة
    علما عدد الا شخص ثلاث دكور احياء
    اخ متوفي عندو ولد و بنت و زوجة
    اخ ثاني متوفي عندو ولدين و بنت و زوجة
    ندها ثلاث عمات
    الجد و الجدة متوفين علما انا اعمام توغو قبل الام
    شكرا

  • السؤال: مات أبي وسجل العقار باسمه واسم الابن الوحيد وترك ثلاثه اخوات.. فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

  • سوؤال
    سلام عليكم توفيا ابي ثم توفيا جدي ابي يوجد عندهو 4 ذكور و3 انثى وجدي عنده 3 بنات كيف يتم تقسيم الميراث مع العلم جدتي علي قيد الحيات وكل الممتلكات مكتوبة علي ابي لا يوجد شئ مكتوب علي جدي وشكرأ

  • مات رجل وترك زوجة وثلاث بنات واخت شقيقة واخت لاب ،، فما نصيب كل واحد منهم

    • للزوجة الثمن
      والباقي للبنات يقسم بينهن بالتساوي
      ولا شيء للأختين، لأن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، وهو من مات وليس له والد أو لد (ذكر أو أنثى)

  • السلام عليكم حرمه عمرها 70 وتوفت ولديها مبلغ حوالي 20 الف ولديها 4 من الأولاد؛ واحد ذكر وثلاثه إناث. هل التركه نتصدق عنها ولا يورثونها ؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      عندما يموت الإنسان تصبح جميع أمواله تركة يتملكها ورثته كما بين الله تعالى في كتابه.
      وفي المسألة أعلاه يكون المبلغ من حق الأولاد جميعهم ويكون للذكر مثل حظ الانثيين
      لكل بنت 4000
      وللابن 8000
      أما إن رأى الأ,لاد أن يتصدقوا بحصصهم كلهم أو بعضهم فلهم ذلك وأجرهم على الله تعالى، لكنهم لا يجبرون عليه.

  • زوجة اخدت إرث زوجها واشترت شقه وبناتها دفعو معاها .هل إذا ماتت الام باقي الأبناء ياخدو من إرث الام

    • الجواب: كان من المفترض أن تسجل الشقة باسم الأم وبناتها اللواتي ساهمن معها بشرائها.

      ولكن إذا توفيت الأم وكانت الشقة مسجلة رسميا بإسمها فليس لبناتها أن يطالبن بقية الورثة مقابل ما دفعن إلا إن رضوا بذلك، وهذا نوع من التقدير والتكريم لما قمن به من جهد في سبيل شراء الشقة، فإن فعلوا فقد أحسنوا إلى أخواتهم وردوا إليهن بعض الجميل انطلاقا من قوله تعالى:

      ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (الأحزاب 6).

      لكن نكرر، أن الورثة غير ملزمين بذلك، لأن المِلك (الشقة) قد انتقل إليهم من أمهم بالميراث، وأصبح ما ورثوه حقا لهم لا يُنتزع منهم إلا بدليل، فإن انعدم الدليل فلا يُجبروا على إعطاء أخواتهم شيئا من حصصهم، إلا إن رضوا كما ذكرنا.

  • قبل ما يموت عمي اخذنا بيتا، وكتب نصف البيت لي انا واخي بيع والنص الثاني بأسمه وهو لايملك اولاد من زوجته ولديه 2 اخوه وبنت هل ترث زوجته ربع البيت والباقي يتقسم على اخوته ام ماذا افيدني

  • ام توفت ولديها منزل خاص بها ( ملك لها ) ولديها عدد 4 بنات شقيقات وابوهن متوفي
    ولديها عدد 2 ابناء ذكور من طليقها السابق
    تم عرض المنزل للبيع .
    كم نصيب الأبناء والبنات
    مع العلم هم الورثه الشرعيين الوحيدين .

  • السلام عليكم ، توفي ابي وترك ورثه عباره عن عماره فيها ١١ شقه
    ونحن عباره عن ٥ بنات و٤ شباب وامي ، ف كيف يتم تقسيم الحصص

    • الجواب: ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للمتوفى أولاد
      والباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفى والدي وورثنا عنه 27 الف عدد البنات 10 والأولاد 8 والزوجات 2 كم تكون قسمة كل شخص منهم الزوجات والأولاد والبنات

    • الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.
      *وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى ذات العلاقة على الرابط التالي
      https://www.hablullah.com/?p=5954

    • الجواب: ترث الزوجة الثمن
      والباقي يقسم مناصفة بين البنتين
      ولا شيء للإخوة لأنهم لا يروثون بوجود الفرع الوارث

      *انظر الفتوى ذات العلاقة والمفصلة على الرابط التالي
      https://www.hablullah.com/?p=6622

  • توفي رجل بعد أمه لكنه لم يستلم ميراثه حتى وفاته فهل يرث أبناؤه مع زوجته؟ أي هل لهم نصيب في حق أبيهم (إرث أم المتوفي)؟ وهل ترث الزوجة أيضا أم الأبناء فقط؟

    • الجواب: يرث أبناء المتوفى وزوجته حصته من أمه، لأنه توفي بعدها وكان من جملة الوارثين، أما التأخر في تقسيم تركة أمه فلا يسقط حقه أو حق ورثته بنصيبه، فتوزع حصته على ورثته كما أوصى الله تعالى في كتابه:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأبناء بحيث يقسم بينهم بالتساوي
      وإن كان أولاده من الذكور والإناث فيقسم الباقي بعد نصيب الزوجة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • توفي رجل عن زوجه ولا يوجد اولاد و له ٤من الأخوه الذكور و منهم ٢ توفي قبله و لا اخوات بنات و الام و الاب متوفيين، كيف يتم توزيع التركه

    • الجواب: فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 4 إخوة، فيكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الربع، لقوله تعالى:
      ﴿وَلَهُنَّ ‌الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ﴾ [النساء: 12]
      الباقي يقسم بين الإخوة الأربعة بالتساوي، قال الله تعالى:
      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا ‌إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

    • الجواب: ليس لك حق في ميراث عمك بسبب وجود أولاد له، وتركته توزع على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

    • ميراث الميت لابنتيه فقط يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا
      ولا شيء للإخوة والأخوات لأنه هؤلاء لا يرثون إلا كلالة، وهو من مات ولم يكن له والد أو ولد

      وبحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.

      قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

      هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه

      أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة ما يتبقى من بعد فرض البنتين، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.

  • السلام عليكم ..توفيت بنت لاب وام متوفين وتاركة زوج واخوال وخاله وعم وعمات فكيث تقسم التركة

  • توفيت جدتي وتركت
    إبنة الابن(توفي قبل جدتي ) و 3 ذكور و شقيقتين كيف توزع التركة بينهما جزاك الله خيرا

      • شكرا على الرد
        عفوا تركت إبنة الابن و5 ابناء 3 ذكور وبنتين
        وليس شقيقتين
        في انتظار ردكم تقبلوا اسمى عبارات التقدير والاحترام

        • العفو.. أحسن الله إليك
          تقسم التركة إلى تسعة أسهم
          فيعطى لكل ابن سهمان
          ولكل بنت سهم واحد
          وقد اعتبرنا أن بنت الابن كالبنت، لأنها أصبحت الأقرب إلى جدتها بعد فقدان أبيها.

          قال تعالى: «للرِّجَال نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» (النساء، 4 / 7).

          وقد بيّنت هذه الآية أنّ التركة تُقسم على أساس من فقد أقرب إنسان له، وليس على أساس من هو أقرب من الميت. وعلى هذا فـ (والأَقْرَبُونَ) هم المتوفون. فعندما يموت الولد في حياة أبيه أو أمه يصبح أبناؤه الأقرب إلى جدهم كأولاده تماما.
          والجدير بالذكر أن الأحفاد في هذه الحالة لا يرثون نصيبا زائدا عن نصيب أبيهم لو كان حيا، لأنهم يدلون إلى الميت به.

          والله تعالى أعلى وأعلم

    • إذا انحصر الورثة فيمن ذكر السائل، فإن التركة تقسم كما يلي:
      للزوجة الربع، لقوله تعالى:

      وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}،

      الباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بدليل قوله تعالى:

      ﴿وَإِنْ كَانُوا ‌إِخْوَةً ‌رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

      وهنا لم يفرق الله تعالى بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فهما في الميراث سواء،

      الأخ المختلف هو الأخ لأم لوجود آيات تبين نصيبه.

    • الجواب: بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.

      قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

      تقسم تركة المتوفى كما يلي:
      للأم السدس
      الباقي للبنات يقسم بينهن بالتساوي، الثلثين فرضا والباقي ردا

      ولا شيء للإخوة لما ذكرنا أعلاه

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    شيخي الفاضل دلواتي والدي متزوج اتنين ، زوجة والدي الاولي خلف منها اخواتي البنات الاربعه الكبار و علمهم و جوزهم الحمد لله و ليا اخ بردوا اكبر مني من مرات ابويا و اتجوز بردوا خلاص و و خلال الفتره ديه تزوج ابي من امي و خلفني انا و ليا اخ و اخت اصغر مني فكداا كلنا ٨ اخوات ٥ بنات و ٣ ولاد و اختي الصغيره من امي لسا عندها 3 سنين و اخويا لسا فمرحله الثانوي و انا خلاص فكلية الحمدلله قربت اتخرج و ابي حاليا عنده ٦٥ سنه ربنا يطول فعمره و ممتلكاته شقتين و عربيه و صيدليه ،، و للاسف مفيش تواصل بين البيتين و اخواتي الخمسه مكنوش متقبلين امي و لا حتي احنا و والدي كان عايز يكتب وصيه ميظلمش فيها حد خالص و كان عايز شيخ يعرف الصوره كلها و هو يحكم بالعدل بينا فتقسيم التركه ، والدي كان جايبلهم شقه كويسه من يوم متولدوا و بعد كدا تزوج امي و فضلنا فشقة صغيره و مكان مش كويس لمده ١٥ سنه و بعد كدا عشان كان البيت بيقع علينا جاب لنا شقه كبيره و واسعه و الفرق حاليا بين الشقتين كبير بتاعتنا و بتاعتهم حاليا و والدي بردوا عليه ديون شويه و اخيرا ليا اخت من اخواتي البناات الكبار اتطلقت و معاها ابنها دلواتي و الباقي كلهم عادي متجوزين و مخلفين ،، و انطلاقا من ايه “وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا” فحضرتك شايف والدي يكتب و يوزع او يوصي بايه لينا كلنا مع العلم ان اختي الصغيره لسا متعلمتش ولا اتجوزت و لسا اجنا اخواتها الاتنين مخلصناش تعليم كمان و ان فرق الفلوس بين الشقتين كبير بحيث لو كلوا اتقسم و هما طالبونا بفرق الفلوس صعب ندفعه حوالي ٢٠٠ الف جنيه مثلا او اكتر شويه فحضرتك شايف والدي يكتب و يطلع مبلغ معين لاختي الصغيره ديه و إنه مثلا يكتب الشقة باسم امي و احنا عياله ال٣ و هناك يكتب الشقه باسم اخواتي و امهم ولا اي بظبط ،، اعتذر عن الاطاله و ارجو الرد الوافي لان والدي مش عايز يظلم اي فينا كلنا و شكراا ..

  • ماتة أم زوجتي وتركت لهم ورث من اب الأم المتوفية ولها 6بنات 4اخوة ذكور احياء واحدة متوفية قبل امها وهي انثي كم حدد الشرع حقه في الورث… والسلام

    • فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت زوجا و6 بنات وإخوة أشقاء، بناء على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للزوج الربع
      الباقي يقسم بين البنات بالتساوي
      ولا شيء للإخوة لأنهم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث.

  • سلام الله عليكم
    سؤالي هو: توفيت جدتي ولها بنتان وليس لها ذكور، فهل يحق لأبناء خالتهم يعني أبناء أخت جدتي المتوفاة حتى هي أيضا متوفاة، و لديها أبناء دكور و إناث فهل يحق لهم في إرث خالتهم أم لا، وجزاكم الله خيرا

    • وعليكم سلام الله تعالى
      ينحصرميراث المتوفاة بابنتيها فقط فترثان الثلثين فرضا والباقي ردأ
      ولا شيء لأبناء الأخت لأن هؤلاء لا يرثون بوجود الفرع الوراث ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما نصت عليه الأخيرة من سورة النساء.قال الله تعالى :

      {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

  • ماتت أمي و تركت بنتا و ابنا و زوجا و أمها، فما نصيب كل واحد منهم؟ و كيف تقسم بينهم حسب الشريعة الاسلامية؟

  • مات أبي وتركنا نحن 3 فتيات وأمي وهو لم يترك شيئا لنرثه ثم توفي جدي من بعد أبي بأعوام وترك أرضا في البادية، فهل يجوز لأمي أن ترث في حق أبي الدي تركه والده أم لا؟

    • أمك لا ترث من جدك، لأنه لا يوجد سبب للميراث بينهما،
      وإن لم يكن للجد سوى بنات ابنه فإنهن يرث كامل التركة وتقسم بينهن بالتساوي

  • توفي والدي قبل سنتين ولديه ٢ من الأولاد وبنت وزوجة. وبعد والدي توفي إخوتي الاثنين. وبقيت أنا ووالدتي. فهل يرث أعمامي وكم نصيبي ونصيب والدتي من التركة؟

    • الجواب: تقسم التركة على مرحلتين
      الأولى: تقسم تركة المتوفى الأول (الأب) كما يلي:
      تأخذ الزوجة ثُمن التركة
      الباقي للأولاد ويأخذ الذكر ضعف نصيب أخته.
      الثانية: تقسم تركة الابنين المتوفيين كما يلي:
      للأم الثلث
      وللأخت النصف فرضا والباقي ردا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.