حبل الله
ميراث البنات مع وجود الأخوات

ميراث البنات مع وجود الأخوات

السؤال:

جدي متوفى، وجدتي توفيت بعده بسنة واحدة، حيث تركت بنتين متزوجتين، فهل ترت جدتي المتوفاة مع العلم أن لها أخوين على قيد الحياة.

الجواب:

من القواعد البديهية في الميراث أن الحي يرث المتوفى وليس العكس، وبما أن جدتك توفيت بعد جدك فإنها ترث منه بمقدار الثمن لوجود الفرع الوارث له.

وعند وفاتها يُضم الثمن الذي هو حصتها من ميراث زوجها إلى مجمل أملاكها وتقسم على ورثتها كما يلي:

ترث ابنتاها الثلثين فرضا والباقي ردا، أي كامل التركة مناصفة بينهما.

ولا شيء للإخوة، لأنهم لا يرثون مع وجود البنتين، لأن الله تعالى شرط توريثهم بعدم وجود الوالد أو الولد (الولد يُطلق على الذكر والأنثى). يقول الله تعالى:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ (النساء 176)

والآية واضحة الدلالة بأن الإخوة محجوبون بولد الميت ذكرًا كان أم أنثى.

*ننصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة (ميراث البنت مع الإخوة) ففيها المزيد من التفاصيل حول الموضوع: https://www.hablullah.com/?p=6622

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.