الجواب:
أولا: يجب سداد الدين من التركة قبل التقسيم.
ثانيا: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنتيه، ويكون التقسيم كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان والباقي يُردُّ على عليهما
ولا شيء لأخوته وأخته، فهم محجوبون لوجود الفرع الوارث (البنتين)
الجواب:
أولا: يجب سداد الدين من التركة قبل التقسيم.
ثانيا: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنتيه، ويكون التقسيم كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان والباقي يُردُّ على عليهما
ولا شيء لأخوته وأخته، فهم محجوبون لوجود الفرع الوارث (البنتين)
السؤال: توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟ الجواب: في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب...
السؤال: السلام عليكم، أنا مؤمنة بعدم ميراث الأعمام مع بنت المتوفى، ولكن من يردون ذلك من المواقع يقولون أن التعصيب وارد في القرآن في أكثر من حالة، فلماذا لا نأخذ به في حالة البنت مع الأعمام؟ ويستدلون على آيات فيها ذكر...
السؤال: توفي رجل وترك خلفه زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء. التركة هي قطعة أرض مساحتها 23000متر مربعا، فكم نصيب كل وارث؟. الجواب: إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون فإن تقسيم التركة يكون كما يلي: ترث الزوجة الثمن بسبب وجود...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف لايرث الأخ والأخت؟؟؟ أنا توفي أبي ونحن ابنتان ودخل عمي في الميراث. والآن توفيت أمي ولها أخت وأخ ودخلوا في الميراث…..أرجو تفسير هذا.
بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة مع البنات، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.