حبل الله
سبب تحريم عودة المهاجرات إلى المدينة إلى أزواجهن الكفار في مكة

سبب تحريم عودة المهاجرات إلى المدينة إلى أزواجهن الكفار في مكة

السؤال:

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ‌فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: 10]

كيف لا يحلون لهن لأنهم كفار وقد فهمنا من بعض فتاويكم ومقالاتكم أن زواج المسلمة من الكافر غير محرم لكن المؤمن خير؟ أليس في هذه الآية دليل على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم؟.
وجزاكم الله عنا كل خير وكل عام وأنتم بألف خير.

الجواب:

هذه الآية متعلقة بالنساء المؤمنات اللاتي هاجرن من مكة إلى المدينة فارّات من أزواجهن الكفار، فإن ثبت صدق إيمانهن بعد اختبارهن. فإنهن لا يُرجعن إلى أزواجهن الكفار، لأنهن لم يعدن حلالًا لهم، ولا هم حلال لهن. والسبب ليس مجرد كفر الأزواج، بل لأن هؤلاء الزوجات اخترن إنهاء العلاقة الزوجية وقطع رباطها وهو ما يسميه القرآن الكريم (الافتداء)، وقد لا يكون مع تلك الزوجات مالا  يقدمنه إلى أزواجهن الكفار بدلا عما أدوا إليهن من المهور، وفي هذه الحالة يقع على المسلمين إعادة ما دفعه الأزواج، فهذه المسؤولية تتحملها جماعة المسلمين. انظر: (البقرة 2/228-229، النساء 4/19)

والآية تنهى المسلمين عن التمسك بالزوجات الكافرات إن أردن المفارقة أيضا، كما أعطتهم الحق بالمطالبة بما دفعوه لهن من مهور إن افترقن عنهن، كما جاء في سورة (البقرة 2/229، النساء 4/19)

والنساء اللاتي قدِمن من مكة إلى المدينة هن من أفصحن عن مقدار ما أخذن من أزواجهن، وقد يدّعي الأزواج أنهم دفعوا أكثر. والآية تُجيز لهؤلاء الأزواج المطالبة بما أعطوه إذا أثبتوا ذلك. كما تدل هذه الآيات على أن أهل مكة كانوا يعلمون بهذه الأحكام ويطبقونها.

عند إعادة الأموال إلى الأزواج الكفار في مكة ينتهي رباط الزوجية، حيث يمكنهن الزواج من جديد.

الخلاصة:

-الآية اعتبرت هجرة المرأة المسلمة إلى المدينة هو فسخ لعقد النكاح من جهتها (الافتداء)، حيث ترتب على ذلك ما يلي:

أ-عدم جواز إرجاعهن إلى أزواجهن الكفار.

ب-إرجاع ما أعطوهن من المهر إليهم ليكون الافتداء تاما، لأن إنهاء الحياة الزوجية كان بمبادرة الزوجات وليس الأزواج، وقد شرع الله تعالى الافتداء طريقا لإنهاء الحياة الزوجية من طرف الزوجة، كما شرع إنهاءها بالطلاق من طرف الزوج.

-تحريم إرجاعهن إلى الكفار ليس لعلة الكفر بل لعلة الهجرة التي اعتُبرت بأنها افتداء من قبل النساء المهاجرات من أزواجهن.

-يُفهم من الآيات أن النساء المؤمنات اللاتي فضلن البقاء في مكة وعدم الهجرة بقين في النكاح الصحيح مع أزواجهن حتى لو كانوا كفارا، فلم يكن هناك مانع من البقاء في هذا النكاح.

-لم يعرف فيما نقل إلينا من تطبيقات النبي ﷺ أنه فرق بين زوجين بسبب كون الزوجة مسلمة وزوجها كافر، حيث كان اختلاف الدين بين الأزواج شائعا لا سيما في بداية الدعوة الإسلامية.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.