السؤال:
توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب أو الأم أو الجد أو الجدة)، وأنه لا توجد ديون أو وصية؛ لأن التركة لا تُقسم إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية المشروعة.
وفي هذه الحالة يكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الثمن، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12].
نصيب الزوجة: 37 قيراطا % 8 = 4.62537
إذن: نصيب الزوجة = 4.625 قيراطًا (أي أربعة قراريط وخمسة أثمان القيراط).
والباقي يكون للأولاد لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].
وعليه:
كل ابن يأخذ سهمين = 8.09375 قيراطًا.
كل بنت تأخذ سهمًا واحدًا = 4.046875 قيراطًا.
وإذا كان المقصود تقسيم الأرض عينًا، فيمكن إفرازها بهذه الأنصبة إذا أمكن، أو تُقدَّر قيمتها ويُعوَّض بعض الورثة، أو تُباع برضاهم ثم يُقسَّم ثمنها وفق هذه الحصص.


أضف تعليقا