السؤال:
توفي أخي وليس لديه زوجة أو أبناء، وأبي متوفى، وأمه على قيد الحياة، ولديه راتب شهري. مع العلم أن لديه أربع أخوات واثنين إخوة من الأب. فكيف يكون تقسيم الراتب الشهري. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الراتب التقاعدي يخضع لقانون البلد نفسه، ويتم تقسيمه حسب نظام المعاشات الذي تتبعه البلد، فما تمنحه الدولة لذوي المتوفى بعد وفاته يوزع حسب قولهم، وليس لأحد آخر أن يعيد تقسيمه، حيث إن بعض الدول تعطي نصفه للأم والباقي لإخوته الإناث حتى زواجهن أو عملهن، وللإخوة الذكور حتى بلوغهم، وبعد ذلك يعود للأم وحدها، وهذا مجرد تصور لبلد معين يختلف من دولة إلى أخرى.
أما إن كان هذا الراتب الشهري هو إيجار لقطعة أرض أو محل أو بيت مملوك للمتوفى، ففي هذه الحالة يعد من تركته ويوزع بحسب ما نص الله تعالى في كتابه كالتالي:
- للأم سدس هذا الراتب لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11)
- والباقي يُقسم لجميع الإخوة (الأشقاء ولأب) للذكر ضعف أخته لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176)
ويبقى هذا حتى بيع الشيء الذي يدر الدخل الشهري فيُقسم ثمنه بنفس النسب المذكورة، أي للأم سدسه والباقي للإخوة.