حبل الله
آيتا الكلالة

آيتا الكلالة

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

قال الله عز وجل في موضعين من سورة النساء: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس….) (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكفالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد….) كيف علمنا أن الآية الأولى لإخوة الأم والثانية لإخوة الأب؟ وإذا أخذ كل واحد من إخوة الأم السدس فالباقي لمن؟ هل علمنا ذلك من تطبيقات النبي؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. شكرا على سؤالك الهام، الذي سنحاول الإجابة عليه عبر النقاط الآتية:

أولًا: الفرق بين الآيتين وتحديد نوع الإخوة

في سورة النساء، وردت آيتان تتحدثان عن الميراث في الكلالة، وهما:

الآية الأولى:

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ، فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ﴾ (النساء: 12)

هذه الآية تتحدث عن إخوة الأم، والدليل على ذلك:

1_ الإفراد في بداية الآية: (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) يدل على أن المراد الإخوة لأم، لأنهم لا يرثون إلا فرضًا وليس لهم تعصيب (أي لا يأخذون الباقي).

2_ عندما يكون الإخوة أكثر من واحد، يشتركون في الثلث، وهذا مطابق لما ثبت في تطبيقات النبي عن نصيب الإخوة لأم.

3_ لم يُذكر في الآية أنهم يعصبون (أي يأخذون باقي التركة)، بل اقتصر نصيبهم على السدس أو الثلث فقط، وهو حكم إخوة الأم فقط.

4_ ويلاحظ أيضا أن نصيبهم هو مثل نصيب الأم التي ترث السدس عند وجود ولد للمتوفى وترث الثلث عند عدم وجود ولد له، فالأخوة لأم لا يتجاوز نصيبهم الثلث كالأم تماما، بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب الذين يأخذون كامل التركة عندما لا يكون للميت والد أو ولد.

الآية الثانية:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ، إِنِ ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ (النساء: 176)

هذه الآية تتحدث عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، والدليل على ذلك:

1_ نصت الآية على أن الأخت تأخذ نصف التركة، وهذا لا يكون إلا للإخوة الأشقاء أو لأب، لأن إخوة الأم لا يرثون إلا بالفرض (السدس أو الثلث).

2_ ذُكر أن الأخ في الآية يرث الأخت بالكامل إذا لم يكن لها ولد، وهذا خاص بالإخوة الأشقاء أو لأب.

ثانيًا: إلى من يذهب باقي التركة بعد نصيب إخوة الأم؟

في حالة وجود إخوة لأم فقط، فإن كان واحدا (ذكرا كان أو أنثى) فيأخذ السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث حيث يقسم بينهم بالتساوي ، ولا فرق بين الذكر والأنثى هنا، ولا يأخذون الباقي لأنهم لا يعصبون.

الباقي يذهب إلى أقرب عصبة للميت، وهم في هذه الحالة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أو أبناء الإخوة، أو العمومة إن لم يكن هناك إخوة.

ثالثًا: كيف علمنا هذا؟

هذا التفصيل الذي ظهر في الجمع بين الآيات ظهر أيضا في تطبيق النبي ﷺ لأحكام المواريث، والصحابة رضوان الله عليهم، مثل عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، كانوا يجمعون بين نصوص القرآن والسنة في تقسيم المواريث كما علمهم النبي، فنُقل إلينا هذا الفهم عبر الروايات الصحيحة الموافقة للحكمة.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.