حبل الله
تقسيم التركة بين الورثة

تقسيم التركة بين الورثة

السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون  مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

 

التعليقات

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    توفي والدي وترك منزل مكون من ٥ ادوار
    الدور الاول غرفتان ومحل
    الدور التاني والتالت والرابع والخامس ٤ غرف
    لي امي ونحن ولدان وبنتان
    ماهي التقسيمة الشرعية

    الدور الاول اخت مستاجراه والتاني والدتي وغير قادرة علي خدمة نفسها . وجميعنا نقوم بخدمتها والدور التالت لولد والدور الرابع لولد بعقود ايجار مدة محددة والدور الخامس للبنت الثانية بعقد ايجار محدد .
    ارجو الافادة ولكم كل دعواتي بكل خير

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      الورثة المذكورون: الزوجة، ولدان (ابنان)، بنتان
      1. نُخرج نصيب الزوجة أولًا (الفرض):
      الزوجة لها الثُمن (1/8) لأن هناك أولاد (لقوله تعالى: “فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن… ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد…” [النساء:12])
      2. الباقي بعد نصيب الزوجة يُقسم بين الأولاد:
      للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذَّكر مثل حظ الأنثيين…” [النساء:11]
      توزيع البيت عمليًا:
      من الأفضل تقييم المنزل ماليًا (مثلاً: كم يساوي المنزل بالمال؟)، ثم:
      تُعطى الزوجة 1/8 من القيمة.
      يُقسم الباقي بين الأبناء بنسبة 2:1 للذكر والأنثى.
      أو إذا اتفق الورثة على تقسيم الأدوار بشكل يُراعي الأنصبة، فيجوز بشرط التراضي والعدالة:
      مثلًا: أحد الأبناء يأخذ دورين، والثاني دور ونصف، والبنات يأخذن كل واحدة نصف دور — بما يتناسب مع حصصهم.

    • الجواب:
      ينحصر ميراث المتوفي في أبنائه وبناته، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوته
      تقسم التركة إلى 15 سهما
      تأخ كل بنت سهما واحدا
      ويأخذ كل ابن سهمين

  • سلام عليكم انا اختي معاقه ذهنيا عاشت معايا سنين وماتت الان وانا الاخيره واخوتي ماتوا قبلها من يرث فيها مع العلم كنت باخد معاشها اعينه لها من يرث فيها وعندي ولاد اخواتي هل يرثوا فيها جزاكم الله خيرا

    • الجواب:
      ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته، فتقسم التركة كما يلي:
      للزوجة الثمن. لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
      وللبنت النصف فرضا ، لقوله تعالى:
      ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ‌النِّصْفُ﴾ [النساء: 11]
      والباقي يرد على البنت.
      ولا شيء للأعمام والعمات؛ لأن الأعمام والعمات لا يرثون شيئا بوجود فرع المتوفى سواء أكان ذكرا أو أنثى، يقول الله تعالى:
      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ ‌يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]
      فالآية واضحة في أن الأخ لا يرث بوجود الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، والعم أبعد درجة من الأخ فهو لا يرث بوجود الولد من باب أولى.

  • السؤال:
    قام الأب بتقسيم الميراث وهو حي بين أبنائه الاثنين بالتساوي، ثم توفي أحد الأبناء وكان لديه ثلاثة أولاد (ذكر وبنتين) ثم توفي الأب ثم توفيت زوجة الابن المتوفى. فكيف تكون القسمة الشرعية؟

    • الجواب:
      لتقسيم الميراث في هذه الحالة، نحتاج إلى تحليل التوزيع الشرعي بناءً على الوفيات المتعاقبة:
      الأب قسّم أمواله قبل وفاته بين ابنيه بالتساوي، ولكن هذا التقسيم يُعتبر هبةً وليس ميراثًا، لأن الميراث لا يكون إلا بعد وفاة المورث.
      فإذا كان الأب قد وزع تركته كهبة في حياته، فلا تُعتبر ميراثًا، بل هي هبة تمتلكها الذرية بالفعل، ولا يُعاد توزيعها عند وفاته.
      لكن إذا كان التوزيع غير عادل (كأن أعطي أبنا أكثر من ابن دون رضاه)، فقد يكون غير شرعي، ويعود الميراث ليُقسم من جديد. ويستثنى من هذه الحالة إن كانت ملكية الأرض قد انتقلت إلى الأبناء بطريقة رسمية، عندها لا يمكن إعادة التقسيم إلا برضا جميع الورثة.
      فما أخذه الابن الحي يبقى له، ومن المفترض أنه استحوذ على نصف التركة، والنصف الآخر للابن المتوفى.
      ما تركه الابن المتوفى يتم توزيعه كما يلي:
      لزوجته الثمن
      والباقي لأبنائه بحيث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
      نصيب زوجة الابن المتوفى _إن وُجد_ وكذلك جميع أملاكها يُوزع بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إن لم يكن لها وارث غير أولادها.

    • فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك أما وزوجة وأربعة أبناء وخمس بنات. وعليه يكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن
      وللأم السدس
      الباقي يقسم بين الأبناء والبنات بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السلام عليكم قطعة ارض اعطى هدية لعائلة شهيد كان له زوجة وثلاث بنات
    واخت عصبة من الابوين
    واخ وثلاث اخوات من الاب فقط
    كيف يقسم هذا الميراث
    علماً إن الارض كان هدية لهائلة الشهيد

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      فهمت من سؤالك أن قطعة الأرض أهديت لعائلة الشهيد بسبب استشهاده، وهنا يمكن تقسيم هذه الأرض على أفراد العائلة بحسب توصية الذي قدم الهدية، فإن لم يكن هناك توصية منه وأردتم تقسيمها بحسب نظام التوريث في الإسلام، فعندئذ تقسم الأرض كباقي تركته، على زوجته وبناته دون أخيه وأخواته، لأن الإخوة لا يرثون بوجود ولد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. لقوله تعالى في آية الكلالة:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]

      ويكون التقسيم كما يلي:

      للزوجة الثمن لوجود البنات، قال الله تعالى:

      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]

      وللبنات الثلثان بحيث يقسم بينهن بالتساوي، يقول الله تعالى:

      ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]

      والباقي يرد على البنات أيضا، لأن الإخوة لا يرثون بوجودهن

      *أنصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة لمزيد من المعلومات:

      ميراث البنت مع الإخوة https://www.hablullah.com/?p=6622

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته ولا شي لأخت زوجته وابنتيها
      للزوجة الثمن 1/8
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا، أي ترث 7/8 من التركة

  • السلام عليكم

    السؤال: جدي من الأم كان له زوجتان؛ الأولى تزوجها ولها ولد من غيره, ثم أنجب منها بنتين، واحدة من البنتين تزوجت وأنجبت بنتين وولدا ثم ماتت، ولحقتها أختها أي ماتت. ثم تزوج الجد الثانية وأنجب منها ٥ أولاد و٣ بنات إحداهن أمي، فمات الجد ثم زوجته الأولى ثم أمي ثم جدتي فكيف يقسم الميراث مع العلم أن جدي توفي منذ ٢٨ سنة، وأمي منذ ٩ سنوات وجدتي منذ ٧ سنوات، فهل يجوز طلب التعويض على السنوات التي مرت دون قسمة مع العلم أن لجدي أكثر من ٨٠٠ شجرة زيتون ولم ينلنا منها شيء ولم يزد أبناؤه على ما ترك جدي شيئا.

    • الجواب:
      رحم الله جميع أمواتكم، وجزاك الله خيرًا على حرصك على معرفة الحكم الشرعي. سأوضح لك المسألة خطوة بخطوة، لكن يُفضل في مسائل الميراث المعقدة الرجوع إلى قاضٍ شرعي أو عالم مختص في علم الفرائض (المواريث) نظرًا لتعقيد التفاصيل وتداخل الوفيات. ومع ذلك، سأضع لك المبدأ الشرعي الذي تستند إليه هذه القسمة.

      أولاً: ترتيب الوفيات وأثرها على الميراث
      • الجد (المورث الأساسي) توفي منذ 28 سنة.
      • الزوجة الأولى توفيت بعده.
      • إحدى ابنتي الزوجة الأولى (عمتك) توفيت بعد أن أنجبت (بنتين وولدا).
      • البنت الثانية (العمة الأخرى) توفيت أيضًا.
      • الزوجة الثانية (جدتك) توفيت بعد أمك.
      • أمك (إحدى بنات الجد من الزوجة الثانية) توفيت منذ 9 سنوات.

      ثانياً: الورثة الأصليون للجد
      عند وفاة الجد، يُحصر الميراث بين الورثة الأحياء في وقت وفاته فقط.
      • من الزوجة الأولى: بنتان.
      • من الزوجة الثانية: 5 أولاد و3 بنات (ومنهن والدتك).
      • الزوجتان (الزوجة الأولى والثانية) لهن نصيب من الميراث إن كانتا على قيد الحياة وقت وفاة الجد.

      ثالثاً: كيفية قسمة تركة الجد
      1. نصيب الزوجتين:
      o للزوجتين الثمن (⅛) يقسم بينهما بالتساوي لأن لهما أولادًا.
      o إذا توفيت الزوجة بعد الجد، يرث نصيبها ورثتها الشرعيون (من أولادها أو غيرهم).
      2. نصيب الأبناء والبنات:
      o يُقسم الباقي بعد نصيب الزوجتين بين الأبناء والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين.
      o أبناء الزوجة الثانية (5 أولاد و3 بنات) يرثون مع بنات الزوجة الأولى (2).
      o هذا التوزيع يحفظ نصيب جميع الورثة

      رابعاً: الوفيات اللاحقة وتأثيرها
      • عندما توفيت والدتك (إحدى بنات الجد)، فإن نصيبها من ميراث أبيها ينتقل إلى ورثتها الشرعيين (وهم أنتم، أولادها).
      • كذلك الحال بالنسبة للعمتين اللتين توفيتا (من الزوجة الأولى) بعد وفاة الجد، فينتقل نصيبهما إلى أولادهما أو ورثتهما الشرعيين.
      • الزوجة الأولى عند وفاتها بعد الجد، يكون نصيبها قد انتقل لورثتها.

      خامساً: حقكم في المطالبة بالميراث
      1. المطالبة بالميراث:
      o التركة حق لجميع الورثة، ولا يجوز لأحد الاستئثار بها أو تأخير تقسيمها دون عذر شرعي.
      o ما مضى من سنوات لا يسقط حقكم في المطالبة بالميراث، حتى وإن طالت المدة.
      2. الأشجار وما تركه الجد:
      o الـ 800 شجرة زيتون تعتبر جزءًا من تركة الجد، ويجب تقسيمها بين جميع الورثة حسب النصيب الشرعي.
      o إذا كان هناك عائد مالي من هذه الأشجار خلال السنوات الماضية، فهو حق لجميع الورثة أيضًا، ويجب تقدير ذلك وتقسيمه.

      سادساً: خطوات عملية
      1. حصر جميع الورثة بدقة بمن كانوا على قيد الحياة وقت وفاة الجد.
      2. تحديد نصيب كل وارث وفق النصوص الشرعية.
      3. مراجعة قاضٍ شرعي أو مختص في المواريث لتطبيق القسمة بشكل دقيق.
      4. المطالبة بحقكم في التركة وما نتج عنها خلال السنوات الماضية (مثل عائد الأشجار).

      خلاصة القول
      • يجوز لكم شرعًا المطالبة بميراث والدتكم من جدكم، وكذلك نصيبها من أي عوائد ناتجة عن تركة الجد.
      • تأخير القسمة ظلم، ويجب على من استولى على التركة أو أهمل تقسيمها أن يتوب ويعيد الحقوق إلى أهلها.

  • توفي جدي وجدتي الذين هم والدي امي وتوفي خوالي بعد وفاه جدي وجدتي ولديهم اولاد وبنات خوالي ف الورث يوزع لأمي والأولاد والبنات الذين هم عيال خوالي

  • صديقتي والدها توفي في صغرها وترك زوجة وولدين وبنتين والجد من الأب كان على قيد الحياة وقال شفويًا أنه لا يريد حقه من الميراث، ثم توفيت الأم والجدة من الأم على قيد الحياة وقالت كذلك أنها لا تريد حقها من الميراث، ثم توفيت صديقتي رحمة الله عليها وتركت 3 إخوة وفي ذلك الحين طالبت الجدة بحقها في ميراث حفيدتها وابنتها، أخذت جزءًا من الذهب ولكن لم يتم تقسيم باقي الميراث، والآن توفيت الجدة وأخو أمهم (خال) الأولاد يطالبهم بالميراث، هل للخال حق في ميراث أبناء أخته.

    • الجواب:

      في البداية نود التوضيح أنه بسبب ما يعقب لحظة الموت من صدمة وحزن قد يقول بعض الورثة أنهم لا يريدون شيئًا من الميراث خاصة إن كان المتوفى هو الابن أو الابنة الذين تركوا أطفالًا يتامى، ولسبب آخر متعلق بالمجتمع المحيط بالأسرة؛ حيث أنه في حالة لو أخذ أو طالب الأبوين أو أحدهما بحقهما في ميراث ابنهما / بنتهما يصبحون كأنهم يريدون أكل مال اليتيم وتتردد الأقاويل حول أن الميت قد ترك أطفالًا صغارًا وأنهم أولى بالتركة وأن الأبوين قد بلغوا من العمر عتيًا ولن يحتاجوا من الدنيا شيئًا وهم على مشارف الموت.

      وفي الحقيقة أن هذا القول لا يرضى عنه الله تعالى الذي قسَّم بنفسه الميراث من فوق سبع سموات وهو أعلم بخلقه وهو سبحانه لا يظلم الناس شيئًا، وبعلمه وحكمته جعل لكل الوارثين نصيبًا مفروضًا:

      ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء (11)

      ومن هنا فلا ينبغي الحياد عنه أو الضغط على أحد للتنازل عن حقه بحجة اليتامى، فخالقهم أرحم بهم، ولا يصح إلقاء اللوم أو الحديث بالسوء على كل من طالب بحقه الذي كتبه الله تعالى له، وإلا يُعد ممن قيل فيهم عقب آيات الميراث:

      ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)

      ومن ثَم فإن تنازل الوارث عن حقه شفويًا عند الصدمة ثم عاد عن رأيه عند تقسيم التركة وطالب به فلا حرج عليه، أما من أصر على ذلك بإرادته فيجب أن يوثق هذا التنازل إما بكتابة العقد أو بالوصية بشرط حضور شاهدي عدل امتثالًا لأمره تعالى:

      ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ..﴾ المائدة (106)

      وفي المسألة موضع السؤال فإن الخال له حق في ميراث أمه وليس في ميراث أولاد أخته كما ذكرت السائلة الكريمة، ونصيبه سيكون محصورًا فقط في ميراث الجدة (أمه) كما أن هؤلاء الأولاد الثلاثة لهم نصيب في ميراث جدتهم وهو نصيب أمهم من الجدة.

      فهذه الجدة التي توفيت قد تركت ولدًا (الخال) وأولاد أخته (الثلاثة) الذين سيحصلون على نصيب أمهم كما لو كانت على قيد الحياة.

      ولهذا سوف يقسم ما تركته الجدة – بعد خصم الجزء الذي أخذته من الذهب – على ثلاثة أسهم، سهمان للخال وسهم نصيب أخته (أم الأولاد) امتثالًا لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)

      ويكون كالتالي:
      – يحصل الخال على ثلثي تركة الجدة (أمه).
      – ويحصل أولاد أخته على الثلث الباقي يقسم بينهم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وذلك بتقسيمه على خمسة أسهم لكل ذكر سهمان وللبنت سهم واحد.

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      غفر الله لوالدكم ورزقكم الصبر والسلوان.

      إذا لم يكن للمتوفى غير من ذكرت فتقسم التركة بين أولاده ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين:
      نصيب كل بنت (9 بنات): 533.33 دينار.
      نصيب كل ابن (3 أبناء): 1066.67 دينار.

    • الجواب: وعليكم السلام، رحم الله المتوفى ويتم تقسيم الأرض بعد سداد ديونه كالتالي:
      – لزوجة المتوفي ثمن التركة كلها لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
      وهو ما يساوي 39 ÷ 8 = 4.8 أي أن نصيب الأم أقل بقليل من الخمسة أفدنة.
      – ثم يقسم الباقي على الأولاد للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
      ولتسهيل القسمة يمكن حسابها على أسهم، فيكون للولد سهمان وللبنت سهم واحد، ليصبح مجموع الأسهم 12 سهمًا:
      10 أسهم نصيب الذكور الخمسة، أي لكل منهم سهمان.
      وسهمان نصيب البنتين أي لكل منهما سهم واحد.
      أي 34.2 ÷ 12 = 2.8 وهو نصيب السهم، وهو نفسه نصيب كل بنت، فتحصل البنت على 2.8 أي ما يقرب من الثلاث أفدنة أو أقل بقليل.
      أما كل ذكر فيحصل 2.8 × 2 = 5.6 أي خمسة أفدنة وما يزيد على النصف بقليل.

  • إذا كان الإرث 20 هكتارا من الأرض، والورثة 8 بنات وابن واحد ذكر، والام والأب متوفيان. فكيف يتم التقسيم؟

    • الجواب:
      فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك 8 بنات وابن واحد ، فإن كان الأمر كذلك فإن المذكورين يأخذون كامل التركة ويأخذ الابن ضعف نصيب البنت، أي بمقدار نصيب اثنتين من البنات، كما يلي:
      تأخذ كل بنت هكتارين
      ويأخذ الابن 4 هكتارات

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف اقسم ورث الام واحنا اربعه أشخاص مع الجدة والدت المرحومة واالورث 80000 كيف يقسم بين ذكرين وانثيين والجدة

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت أمها وابنين وبنتين، وبناء عل ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للأم السدس ويساوي ١,٣٣٣.٣٣
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      تأخذ كل بنت ١,١١١.١١
      ويأخذ كل ولد ٢,٢٢٢.٢٢

  • السؤال:
    توفي أبي قبل أمه وترك ابنا وأخوين وأخوات، لكن الأم توفيت بعده فهل الابن يحجب ورث جدته عن أعمامه. أفيدوني جزاكم الله خيرا

    • الجواب:
      هناك شقان في هذه المسألة
      الأول: تركة الأب المتوفى توزع على الأم بمقدار السدس ويأخذ الابن الباقي
      الثاني: تركة الجدة توزع على أولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقوم الابن (ابن الابن المتوفى قبل أمه) مقام أبيه فيأخذ حصته كما لو كان حيا.

  • لدى اخوه ذكور واناث والوالدة اطال الله عمرها وتوفى لدى 2 اخوه ذكور لم يتزوجوا للاسف كان ذوى الاحتياجات الخاصه رحمهم الله ولهم ميراثهم الشرعى من والدنا ووالدهم رحمهم الله جميعا 12قيراط ارض كم حصه الوالده منهم والذكور والاناث الاحياء؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا

    • الجواب:

      فهمت من السؤال أن المتوفى ترك زوجة وأختا واحدة و5 أولاد أخ شقيق، وعليه يكون تقسيم التركة كما يلي:
      للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:

      ﴿وَلَهُنَّ ‌الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 12]

      والباقي يقسم بين الأخت وأولاد الأخ بحيث يكون نصيب أولاد الأخ ضعف نصيب الأخت، لأنهم يقومون مقام أبيهم الذي من المفترض أن يرث ضعف أخته لو كان حيا، وذلك لقوله تعالى:

      ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]

  • مات أبي ولديه ولدان وبنت واحدة وأُم وزوجة مامقدار ماترثه والدته من سعر المنزل علما ان سعره 85 مليون دينار عراقي ؟
    كم تأخذ من الورث نقداً؟

    • رحم الله والدك.
      الأم ترث بمقدار السدس عند وجود الأولاد للمتوفى، لقوله تعالى:
      ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‌السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]
      وسدس 85 مليون تساوي ١٤,١٦٦,٦٦٦
      أما الزوجة فترث الثمن عند وجود الولد للمتوفى لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
      والثمن من المبلغ المذكور يساوي ١٠,٦٢٥,٠٠٠
      الباقي يقسم بين الأولاد بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • الزوجة ترث من تركة زوجها الثمن إن كان له ولد، وأما إن لم يكن له ولد فترث الربع من كامل تركته سواء النقود أو العقار

    • الجواب:
      إذا لم يكن للمتوفى غير أخيه وأختيه فإنهم يرثون تركته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]
      توزع التركة على 4 أسهم، تأخذ كل أخت سهما واحدا بينما يأخذ الأخ سهمين

  • أمي توفت في رمضان ليلة الواحد والعشرين. هل يجوز أن أزور قبرها تاني يوم عيد الفطر؟

    • لا بأس بزيارة القبور يوم العيد أو غيره من الأيام، لأنه ليس ثمة دليل على تحريم ذلك

    • الجواب:
      فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت أربع بنات وولدين. فهؤلاء يرثون جميع تركة أمهم للذكر مثل حظ الأنثيين
      تقسم التركة إلى 8 أسهم، فتأخذ كل بنت سهم واحد، ويأخذ كل ابن سهمين

    • إذا لم يكن للمتوفى غير من ذكرهم السائل فإن التقسيم يكون كما يلي:
      للزوجتين الثمن مناصفة بينهما ويساوي هذا من المبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ حيث يقسم بينهما بالتساوي أي تأخذ كل زوجة ١,٢٥٠,٠٠٠
      تأخذ الأم سدس التركة ويساوي ٣,٣٣٣,٣٣٣
      الباقي للأولاد حيث تأخذ كل بنت ٨٣٣,٣٣٣
      ويأخذ كل ابن ١,٦٦٦,٦٦٦

  • ام توفت وسابت ورث ل بنتين وولدين وجوزها عايش وتوفا ابن من اباها بعد وفات ابو وكان مع تريك وكان متجوز ولم ينجب ابناء وابو لسه عايش فمن يورث في

    • السلام عليكم
      أرجو من السائلة الكريمة إعادة صياغة السؤال جتى يتسنى لنا الإجابة عليه بشكل صحيح

  • سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امي توفيت وهي مطلقه ونحن اولادها 3 بنات واربع اخوان
    وكان ميراثها 5000الف و70 دينار
    كيف يقسم الميراث بين الاخوان وكم مقدار حصة كل واحد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت أربعة أبناء وثلاث بنات. فإن لم يكن للمتوفاة ورثة غير أولادها فإن تركتها (5070) دينارا تنحصر بهم، فيقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يلي:
      تأخذ كل بنت ٤٦٠.٩٠
      ويأخذ كل ابن ٩٢١.٨١

    • فهمنا أن المتوفاة تركت ثلاثة إخوة وأختين،
      وعليه فإن التركة تقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى:
      يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء 176)

  • سؤال اب متوفي لديه 20هكتار لديه ثلاث بنات احياء وثلاث ذكور متوفين ماهو نصيب كل واحد منهم؟وللعلم الذكور المتوفين لديهم اولاد:بنات وذكور

    • عندها يقوم أولاد المتوفين مقام آبائهم في الميراث فيأخذون نصيبهم ويقسم بين أولاد كل منهم للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    توفي ابي وترك لنا 11 هكتار من الأرض
    نحن ثلاث أخوة وخمس اخوات كيف نقسم الميراث

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم الأرض بينكم للذكر مثل حكظ الأنثيين
      فيأخذ كل ابن هكتارين من الأرض ، بينما تأخذ كل بنت هكتارا واحدا

    • الجواب:
      إذا كان الأبناء المتوفون لا أولاد لهم فيكون الميراث كله من نصيب البنات الثلاث فتقسم الأرض بينهن بالتساوي

  • اذا كان الورث 57 ألف درهم
    الورثه هم: زوجة المتوفي، وأولاده من الذكور 5، ومن الإناث 4 ، فكيف يقسم المبلغ بينهم

    • الجواب:
      للزوجة الثمن ويساوي ٧,١٢٥ درهم
      الباقي للأولاد، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ كل ابن ٧,١٢٥ ، بينما تأخذ كل بنت ٣,٥٦٢.٥

    • الجواب:
      لزوجته الثمن لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]
      ونصيبها ٠.٦٢٥ من الفدان
      والباقي لأولاده ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الابن ضعف البنت، لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
      وعليه تأخذ كل بنت ٠.٦٢٥ من الفدان، ويأخذ كل ابن ١.٢٥ فدان

  • والدي توفي وترك بيتا مساحته ٥٠٠م كيف يتم تقسيمه على٣ اولاد وثلاث بنات
    مع العلم والدتي متوفاة.

    • الجواب:

      يقسم البيت إلى تسعة أسهم فيأخذ كل ابن سهمين، وتأخذ كل بنت سهم واحد، لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.

      وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة.

      التهايؤ: هو أن يستغل بعض الورثة العمارة بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقل البيت إلى غيره من الورثة وهكذا.

      المراضاة: وهي أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، مع التنبيه أنه قد تقل الحصة عن نصيب الوارث أو تزيد، ولا مانع من ذلك شرعا ما دام قد قبلها الوريث بشرط أن يكون بالغا راشدا، ولا تجوز مثل هذه القسمة إن كان في الورثة من هو غير راض أو غير رشيد.

      القرعة: يتم تقييم كل حصة من قبل خبراء يرضى بهم الورثة، ومجموع قيم الحصص يوزع على الورثة كل بحسب نصيبه، فقد تساوي واحدة أكثر من غيرها، فتوزع هذه الحصص بين الورثة بالنظر إلى قيمتها وبالقرعة، ولو افترضنا أن أحد الإخوة حظي بالحصة الأفضل فإنه يدفع لبقية الورثة ما زاد عن نصيبه وهكذا. كما يمكن أن يشترك اثنان بحصة غالية الثمن مقابل أن ينفرد آخر بحصة رخيصة الثمن.

      كما يمكن للورثة أن يتخارجوا فيدفع أحدهم مقابل حصص الآخرين على أن يتنازلوا له عن حقهم في البيت، وإذا تنازل وريث أو أكثر عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لغيره فلا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً، وهذا من باب التبرع والهبة.

  • نحن أربع بنات وأمي لديها أكثر من عشرة إخوة وأرادت أن تكتب البيت لنا بعد الممات مع العلم أن واحدة من أخواتي لم تتزوج وأخرى مطلقة وليس لدينا معيل، فهل فعل أمي حرام؟

    • الجواب:
      إذا لم يكن للمتوفاة غير إخوتها فإن تركتها تقسم عليهم بحيث يأخذ الأخ ضعف أخته لقوله تعالى:
      ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ ‌حَظِّ ‌الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]
      يقسم المبلغ كما يلي:
      لكل أخت ١٨,٧٥٠
      ولكل أخ ٣٧,٥٠٠

  • والدي توفى وترك لنا أرضا وقال قريبي دفع فيها ١٥ ألفا، وقررنا نبيع الأرض فكم نحسب حصة قريبنا لكي نعطيه حقه قبل أن نقسم الفلوس تقسيمة الميراث علي أنا وإخواتي

    • لا بد أولا من معرفة طبيعة مساهمة قريبكم في دفعه لبعض ثمن الأرض:
      فإن كان شريكا مع والدكم، فإنه يعطى من ثمن الأرض بقدر حصته فيها، فإن كان مبلغ 15 ألفا التي ساهم فيها تقدر بربع ثمن الأرض عند شرائها فلا بد من إعطائه ربع ثمن الأرض عند بيعها، فلو افترضنا أنكم بعتموها بمئة ألف فإنكم تعطونه منها 25 ألفا، أي ربع الثمن. ولو أنكم بعتموها بأربعين ألفا فإنكم تعطونه عشرة آلاف، وهكذا
      أما إن كان ما أعطاه من النقود لأبيكم من باب القرض الحسن ولم يكن شريكا له في شراء الأرض فالواجب سداد المبلغ الذي أسلفه لوالدكم وهو 15 ألفا بغض النظر عن ثمن الأرض عند بيعها لأنه ليس شريكا لأبيكم فيها، فيرد إليه دينه فقط.

  • سلام عليكم توفي زوج وزوجته حيه ولديه خمسه أولاد وبنت ومات ابنه من ابنه ولديه اثنين ابناء وثنتني بنات وتركت ميراث قدره اربعين 40مليون فكم نصيب كل وحد منهم

  • توفى جدي ولديه 8 بنات وزوجة ولديه أختان وليس لديه إخوه أو أعمام ولديه أبناء إخوة، واحد من أبناء إخوته ينفق على بناته المتوفي في حياته ومماته وباقي ابناء اخوته لا يهتمون ولا ينفقون على البنات ….كيف ستقسم التركه وجزاكم الله الف خير

    • الجواب:
      ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثمانية كما يلي:

      للزوجة الثمن

      الباقي للبنات يقسم بينهن بالتساوي

      أما الأخوات وأولاد الإخوة فإنهم لا يرثون شيئا بسبب وجود البنات، لأن الإخوة لا يرثون إلا كلالة، ومن كان له ولد (ذكرا كان أو أنثى) لا يعد كلالة، قال الله تعالى:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

      فقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} قيد في توريث الإخوة ، أي أنه يشترط لتوريثهم أن لا يكون للمتوفى ولد (يطلق على الابن والابنة)

  • توفى زوجي وعندي منه رضيع ووالديه متوفين وابنائه جميع كبار وموظفين فكم نصيبي انا وبني من راتبه

    • الجواب:

      كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي:

      للزوجة الثمن

      والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الابن ضعف نصيب البنت

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.