الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الخمسة.
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان والباقي يرد عليهن، أي يرثن 7/8 ويقسم بينهن بالتساوي.
أما الأخوة والأخت فمحجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات.
السؤال: لدي سؤال وأرجو أنني لا أثقل عليكم به، وغاية الأمر أنني تعبت من التفكير والإجابات غير المنطقية فدلتني صديقتي على موقعكم. من المشهور في التراث الإسلامي القول بأن أكثر أهل النار من النساء، وقد تعددت الأسباب...
السؤال: امرأة مطلقة، عمرها ثمان وأربعون سنة، ترغب في الزواج من رجل متزوج. والدها شيخ كبير في السن، ويرفض هذا الزواج بشدة، حتى بلغ به الأمر أن امتنع عن الطعام والشراب احتجاجًا على إصرار ابنته على الزواج. فهل يجوز لهذه...
السؤال: هل يجوز للنساء، بعد بلوغهن سنّ الكِبَر، أن يكشفن رؤوسهن؟ فمثلًا، هل توجد من الناحية الشرعية حُرمة أو نهيٌ في أن تكشف امرأة بلغت الستين شيئًا من شعرها؟ الجواب: ليس في كتاب الله تعالى تحديدٌ لسنٍّ معينة يجوز...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
الإخوة الأشقاء أليسوا عصبة يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب
الاخوة الاشقاء لا يرثون مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا او انثى.
بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة مع الفرع الوارث اذا انثى، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.