حبل الله
اقتسام الربح والخسارة في شركة المضاربة

اقتسام الربح والخسارة في شركة المضاربة

السؤال: اتفقت أنا وصديق لي على تأسيس عمل تجاري، صديقي يقدم رأس المال وأنا أقوم بالعمل، وقد اشترط صديقي أن أرد عليه رأس المال كاملا خلال سنتين بالاضافة إلى خُمس الأرباح الناتجة عن العمل، فهل مثل هذا الاتفاق جائز شرعا.

الجواب: مثل هذا الاتفاق غير جائز مطلقا، ولا يمكن أن يُقبل من الناحية الشرعية، لأنه وجه من وجوه الربا، ومن مسلَّمات عقد المضاربة أن يُقدم ربُّ المال مالَه دون أن يشترط إعادة رأس المال إليه كاملا؛ لأن الأعمال التجارية معرضة للربح والخسارة.

والصحيح أن يتم الاتفاق على نسبة مئوية من الربح لكل منكما، ويتم تقسيم الأرباح كل سنة بحسب ما اتفقتما، وإن حصلت خسارة فربُّ المال هو الذي يتحمل الخسارة المالية، ويكفي المضارب (العامل) خسارة جهده، لأن القاعدة التي تنبني عليها المضاربة اقتسام الربح واقتسام الخسارة.

واقتسام الربح يتم بحسب الاتفاق أما اقتسام الخسارة فيعتمد على ما قدم كلّ واحدِ من الشركاء؛ فرب المال قدَّم المال فخسارته تكون في المال، والمضارب قدم الجهد والعمل فخسارته تكون فيما قدَّم.

ويُلزَم المضارب بتحمل جزء من الخسارة المالية إذا ثبت تقصيره وإهماله فيتحمل الخسارة في المال بقدر إهماله، ويحدد ذلك القضاء وأهل الاختصاص.

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.