حبل الله
تقسيم التركة بين الورثة

تقسيم التركة بين الورثة

السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون  مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

 

التعليقات

    • إذا لم يكن للميت ورثة غير إخوته فإنهم يرثونه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أخا واحدا فإنه ينفرد بالتركة كلها.

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    ماتت جدتي وتركت أبي وعمتي
    ثم ماتت عمتي وأبي، وقد ترك أبي زوجة وثلاث بنات وثلاثة ذكور
    عمتي تركت ثلاثة ذكور وبنتا، فكيف تكون القسمة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

    • الجواب:
      وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
      في البداية تقسم تركة الجدة إلى 3 أسهم فيعطى للابن سهمان ويعطى للبنت سهم واحد.
      ثم تقسم تركة الابن (والد السائلة) على زوجته وأولاده فتأخذ الزوجة الثمن والباقي للأولاد بحيث يأخذ الابن ضعف البنت.
      وتقسم تركة البنت (عمة السائلة) إلى سبعة أسهم فيأخذ كل ابن سهمين وتأخذ البنت سهما واحدا

    • تقسم تركة المتوفاة على إخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]
      ويقوم أولاد الأخ المتوفى مقام أبيهم في ميراث عمتهم ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك لقوله تعالى
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت جدتي ولها بنتان (أمي وخالتي) أمي لها بنت وولد، كم تأخذ البنت وكم يأخذ الولد إذا زوجها متنازل عن نصيبه

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      إذا لم يكن للمتوفاة في البنتين فإنها يرثانها مناصفة بينهما (الثلثان فرضا والباقي ردا)
      أما أولاد البنت فلا يرثون شيئا من جدتهم لأن أمهم هي التي ترث، فإن ماتت أمهم فإن تركتها تقسم بين ابنها وبنتها؛ للابن حصتان وللبنت حصة واحدة ، طبعا هذا إذا كان الزوج قد تنازل عن حقه بكامل رضاه.

  • السلام عليكم
    والدي توفي ونحن أربعة أولاد والأم
    اثنان شباب وابنتان.. كيف نقسم التركة بيننا؟ وبارك الله فيكم

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      لزوجة المتوفى ثمن التركة، لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
      ولأولاده الباقي بحيث يكون للذكر مثلي نصيب أخته، لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

  • السَلٱمٌ عـَلـْيگمّ-ۈرحـْمّـٌة ٱللـّہ ﯙبُرگـّاتہ
    عمي لديه ثلاث زوجات وتسع اولاد واحدى عشر بنت
    وتقدر ملكه بحوالي 300مليون دينار عراقي كيف تقسم الورثه
    افيدونا جزاكم الله خير

  • سلام عليكم..
    سيدة ورثت منزل هي وابنتها الصغيرة وحاليا تقوم بتأجيره بثمن ٦٠٠ درهم ، تسأل كم نصيب البنت من هذا المال لتوفره لها وتحتفظ بها لابنتها خاص؟!!

    • وعليك السلام ورحمة الله
      إن كان البيت ميراثا من والد البنت وزوج السيدة ولم يكن للمتوفى وارث غيرهما فإن الزوجة تستحق الثمن من تركته والباقي للبنت
      فتأخذ السيدة من أجرة المنزل ٧٥ درهما
      وتحتفظ بالبقاقي للبنت الصغيرة
      وإن كانت هذه البنت بحاجة للنفقة فيمكن لأمها أن تنفق عليها من مالها

  • سلام عليكم..
    سيدة ورثت منزل هي وابنتها الصغيرة وحاليا تقوم بتأجيره بثمن ٦٠٠ درهم ، تسأل كم نصيب البنت من هذا المال لتوفره لها وتحتفظ بها لابنتها خاص؟!!

    • نصيب الأم السدس ويساوي ٣,٣٣٣.٣٣
      والباق للبنات الثلثين فرضا والباقي ردا
      أي تأخذ كل بنت ٥,٥٥٥.٥٥
      ولا شيء للأخت لوجود البنات

  • تم تثمين البيت القديم وتسعر البيت على 200,000 ألف درهم
    الحسبه كم تطلع 6 بنات خوات و ثلاث شباب أخوان و زوجة الأولى متوفيه وزوجه الثانية
    كيف الحسبه بالثلث وسدس وثمن وشكرا
    على 200,000

    • للزوجة الثمن (التي كانت على قيد الحياة حين وفاة المورث)
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      أما الزوجة الأولى التي ماتت قبل زوجها فإنها لا ترث لأن الحي يرث الميت وليس العكس

  • توفي رجل ولديه زوجه و 4 اولاد ذكور و 8 بنات بنتين اختيهما من الاب من أميين مختلفتين وارادوا تقسمة الارث من الممتلكات مع العلم بأن الزوجه وابناءها العشره لا يرغبون ببيع ممتلكات ابيهم واختهم من الاب الاولى تريد مالآ ولا تختلف مع اخوتها واختهم الثانيه تريد من الممتلكات كيف يتم تقسم التركه؟ وهل يتم بيع الممتلكات في المزاد العلني في حال رفض الاخوه بيع الممتلكات وتعطاء اختهم حقها مالآ مثل اختهم الاولى او تجبرهم على البيع؟

  • سؤال : ترك أبي ميراثا لكن قبل وفاته بسنوات أخبر إخوتي أن بعضا من الميراث وهي قطعة معينة من الأرض وأخبرهم أن هذه الأرض لهم دون كتابة أي أوراق أو أي وصية.
    و عند تقسيم الميراث قالو أن هذه الأراضي هبة من والدي دون وجود أي أوراق .
    فهل يجوز شرعًا أخذهم هذه الأراضي و حرماني منها؟

    • الجواب: لا يُنفذ من وصايا الميت سوى تلك المتعلِّقة بالدُّيون وحقوق الآخرين التي عليه، أما الوصايا المتعلقة بتقسيم الميراث لا سيما التي يقصد منها الإضرار بالورثة أو ببعضهم فلا يلتفت إليها. ويجب التقسيم كما أمر الله تعالى في كتابه،
      فإن رضي حميع الورثة بوصية الأب فلا بأس من تنفيذها، لكنهم لا يجبرون عليها.
      أما إذا كان المورث قد تنازل لأحد الورثة عن قطعة أرض أو غير ذلك ذلك رسميا فلا يستطيع بقية الورثة انتزاعها منه إلا برضاه، لأنها أصبحت ملكا له.

    • الجواب: إذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكرت فيكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن ويساوي ٢,٧٥٠,٠٠٠
      والباقي للأولاد بحيث يأخذ الابن ضعف البنت، كما يلي:
      لكل بنت ١,٢٠٣,١٢٥
      ولكل ابن ٢,٤٠٦,٢٥٠

  • سلام الله عليكم..
    أبي ترك لنا بيتا يساوي مئتين ألف، ونحن ٦ أولاد و ٣ بنات وأمي ماتت، كيف تُقسم التركة؟
    أفيدوني بطريقة إسلامية
    تحياتي لكم

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا لم يكن لأمك وارث غير أولادها فإن البيت الذي تركه الأب يقسم بين أولاد المتوفى بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      عند بيع البيت بـ 200000 فيكون تقسيم المبلغ كما يلي:
      لكل ابن ٢٦,٦٦٦
      ولكل بنت ١٣,٣٣٣

  • في ناس عندهم خال واحد فقط وتوفت اخته وزوجها، ولها من الارث الاخت لها ابناء وبنات ولهم عقار بيت بعوها. وتقسم المبلغ ع الابناء والبنات هل لخالهن نصيب من ورث اخته

    • الجواب:
      الأخ لا يرث بوجود الأولاد ، لأن وجود ولد للمتوفى يحجب الإخوة وأولادهم، ولم يفرق الله تعالى بين كون هذا الولد ذكرًا أم أنثى، حيث أن كلمة (ولد) في آيات المواريث كلها هي مفرد كلمة (أولاد) التي تعني الأبناء والبنات، وذلك بخلاف كلمة أبناء التي تعني الذكور ومفردها ابن.

      يقول الله تعالى في بداية آية المواريث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء 11).

      كما نرى فإن كلمة أولادكم تشمل الذكور والإناث.

      والآية التالية تبين أن الإخوة لا يرثون بوجود الولد (ذكرا كان أو أنثى):

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء 176)

  • السلام عليكم ..
    جدي لديه بيت ومسجل مع زوجته توفي جدي وبعده أولاده الاثنين (اعمامي) وبعده توفيت أمهم التي هي جدتي، وبقي أبي وأخواته الثلات/عماتي، يعني وبقي أولاد عمي من المتوفي الأول وبنات عمي هما اثنتان من المتوفي التاني، فما هو نصيب أبي والبقية من الإرث؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم تركة الجد والجدة على جميع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين
      ويقوم أولاد الابنين المتوفىين مقام أبيهما في الميراث فيأخذون حصتيهما، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
      فإن كان أولاد المتوفى ذكورا فيقسم بينهم بالتساوي
      وإن كن إناثا فيقسم بينهن بالتساوي أيضا فيرثن حصة أبيهن كاملة، فيكون لهما الثلثان فرضا والباقي ردا

      • حبيت افهم عمي المتوفى التاني عنده بنتين ومعندهش الاولاد حصتهم تكون كاملة مثل عمعم الحي ولا يأخدو نصف جدتي المتوفي معندهاش حصة تذهب معها

  • توفي أبي و توفيت جدتي أم أبي تركت أرضا مساحتها 600 مترا مربعا
    وأبي لديه 3 إخوة ذكور و أختين
    كيف يتم التقسيم ؟!
    شكرا

    • تقسم تركة جدتك على أولادها بحيث يأخذ الابن ضعف البنت
      ويقوم أولاد الابن المتوفى مقام أبيهم في ميراث جدتهم
      أما ميراث الأب فهو لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إن لم يكن هناك وارث غيرهم

    • الجواب: تأخذ الزوجة السدس
      وتأخذ البنت وابن الابن الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين
      أي أن ابن الابن يقوم مقام أبيه في الميراث

  • السلام عليكم .. كيف تقسم عدد 6 قيراط ارض علي اخوات وعددهم ولدين ذكور وأربعه من البنات والأم .. مع العلم ان المتوفي كان له زوجتان وإحداهما توفت ولها ولدان وبنت والزوجه الاخري هي التي علي قيد الحياه ولها ثلاث بنات .. والاخوه كلهم بالغي سن الرشد .. ولكم جزيل الشكر

    • إذا مات الأب وترك ابنا وبنتا فإنهما يرثان التركة كاملة بحيث يأخذ الابن حصتين بينما تأخذ البنت حصة واحدة
      فإن كانت التركة 300000 فإن الابن يأخذ 200000 والبنت تأخذ 100000

  • السلام عليكم ..
    أبي توفي وترك ٥ بنات وزوجتين وتركته ٤٠ مليون علما أنه ترك الورث وقفا لبناته وأمهم ولم يذكر الزوجة الثانية، والآن البنات تردن نصيبهن من تركة أبيهن، فكم تأخذ كلك واحدة منهن؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب: تأخذ الزوجتين ثمن التركة مناصفة بينهما والباقي يقسم بين البنات بالتساوي
      تأخذ كل زوجة 2.500000 (مليونين ونصف)
      وتأخذ كل بنت 9000000 (تسعة ملايين)

  • زوجي متوفي له مني أربعة أولاد ذكور، وله من زوجة أخرى مطلقه ثلاث بنات، ومن زوجة أخرى مطلقة ولد وبنتان، وترك بيتا مكون من دورين، فكيف يكون تقسيم البيت؟

    • يتم تقييم البيت بالنقد ثم يعطى لكل وارث بقدر سهمه
      والتقسيم يكون كالتالي:
      للزوجة (السائلة) ثمن المبلغ لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ‌فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]
      والباقي لأولاد المتوفى من زوجاته جميعا، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    توفيت أمي وتركت لنا مبلغا وقدرة 90 ألف ج سوداني، ونحن ثلاثة ذكور وثلاث إناث كيف يقسم هذا المبلغ؟

  • توفي عن اتنين وبنت بنت توفيت في حياة ابيها ابن وبنت لابن توفي ف حياة أبيه وابن وبنت لابن توفي في حياة ابيه وابن ابن ابن ابن توفي ف حياة ابيه واوصى للجمعية الشرعية بما يعادل ثلث التركة
    وترك 90 فدان

    • الجواب:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]
      وللأولاد الباقي بحيث يأخذ الابن ضعف نصيب البنت لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    توفي أبي وترك منزل لنا فقط تقريبا يساوى 200 الف
    الورثه هم الزوجه و6 بنات و3 اولاد فقط

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      الجواب: تقسم تركة المتوفى كما يلي:

      للزوجة الثمن لوجود أولاد للمتوفى. يقول الله تعالى:

      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]

      الباقي للأولاد ويكون للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

      إذا تعذر تقسيم ذات البيت بين الورثة _كما هو الغالب_ فيمكن أن يشتري أحدهم حصص بقية الورثة بحيث يعطي لكل وريث مقدار المال الذي يناسب نصيبه المبين أعلاه.

  • السلام عليكم
    السوال:اخوان واختان ورثوا من ابيهم، أنجب كل واحد من الأخوين اولادا، الأول أنجب ولدين والثاني أنجب ولدا وبنتا، أبو الولدين توفاه الله وأولاده صغار، بقي الولدان عند عمهم، ولما كبرا كانا يعملان بعرق جبينهم وولد عمهم معهم، ووقد امتلكوا ثروة وتاجروا واصبحو أثرياء وامتلكو أسواقا تجاريه وأراضي وبيوتا واموالا، وكل واحد أنجب اولادا والكل يجمعون الأموال هم واولادهم إلى عند ابن عمهم كيف يتم القسمة بينهم؟

  • السلام عليكم
    توفي الزوج بعدما توفيت زوجته بعدة سنين
    وترك 8 بنات وولدا واحدا
    ما هو تقسيم التركة؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم تركة المتوفى على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
      توزع التركة على 10 أسهم
      يأخذ الابن سهمين
      وتأخذ كل بنت سهما واحدا

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      ترث البنت النصف فرضا والباقي ردا، أي كامل التركة .

      ولا شيء للأخوات وابن الأخ، لأنهم لا يرثون مع وجود البنت، لأن الله تعالى شرط توريثهم بعدم وجود الوالد أو الولد (الولد يُطلق على الذكر والأنثى). يقول الله تعالى:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ (النساء 176)

      والآية واضحة الدلالة بأن الإخوة محجوبون بولد الميت ذكرًا كان أم أنثى.

      *ننصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة (ميراث البنت مع الإخوة) ففيها المزيد من التفاصيل حول الموضوع: https://www.hablullah.com/?p=6622

  • أبي متقاعد في فرنسا ومقيم في المغرب لما توفي ٱُرسل إلينا قدرا من المال. أسأل لمن هدا المال؟ نحن أربع ذكور و خمس إنات والأم وشكرا.

    • الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي:

      للزوجة (أم السائل) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء، 122)

      والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للكذر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كنت وإخوتك الأقرب لعمتك فإنكم ترثون كامل تركتها بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وابنته وابنيه، بحيث يكون التقسيك كما يلي:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوراث
      وللأم السدس
      والبقية لأولاده بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السلام عليكم ام زوجي توفت وأصبح البيت ورثه واكتشفنا أن جدة زوجي لها حصه من نصيب ابنها المتوفي يعني والد زوجي وهم ثلاثه إخوة وبنت كم تبلغ حصه جدة من إرث ابنها مع العلم مساحه الدار 225م

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السؤال:
    توفي والدي ونحن ثلاث بنات وأمي مع العلم أن جدي وجدتي أحياء
    قسمت الفريضة الشرعية بين البنات و الزوجة ووالديه
    كان هناك مستحقات ماليه استردت ولكن في ذلك الوقت كان الجد و الجدة و الزوجة قد توفوا
    فهل تقسم على الثلاث بنات فقط أم أن هناك شيئا آخر
    مع العلم أن لدينا أعمام وعمات.

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      الجواب: فمهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك أبا وأما وزجة وثلاث بنات، وعلى هذا تقسم تركته كما يلي:

      للزوجة الثمن، لقوله تعالى:

      فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء 12)

      وللأب والأم لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى:

      وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء 11)

      وللبنات الباقي بحيث يقسم بينهن بالتساوي، لقوله تعالى:

      فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء 11)

      أما المال المسترد بعد وفاة الأب والأم والزوجة فيقسم بذات الطريقة أعلاه.

      أما نصيب الأب والأم فيقسم على أولادهما ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ البنات الثلاثة حصة أبيهما من جدهما بالتساوي كما في مجمل تركته.

      أما نصيب الزوجة فهو لبناتها الثلاثة بحيث يقسم بينهن بالتساوي أيضا.

    • البنت ترث كامل التركة، النصف فرضا والنصف الثاني ردا،
      والأخت لا ترث بوجود البنت، لأن الإخوة في القرآن لا يرثون إلا كلالة، أي الذي يموت ولا يترك ذرية.

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تحية طيبة
    توفي جدي والد امي وهو يملك دار بأسمه وجدتي على قيد الحياة ثم توفت والدتي بعده قبل جدتي وعدد ابنائهم ( خوالي وخالاتي ) الذكور ٣ والأناث ٤ مع امي المتوفية قبل امها واخواتها واخوانها ثم توفت جدتي وبعدها توفي احد خوالي الغير متزوج وتم بيع البيت بمبلغ ٢٥٠ مليون دينار عراقي كيف ستكون المسألة الأرثية وهل هم شركاء بالأرث مع والدتي ؟ وهل لي نصيب من خالي المتوفي بعد امي المتوفية علما ان والدي على قيد الحياة وانا الولد الوحيد وليس لي اخوات .. وجزاكم الله خير الجزاء

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جدي متوفي قبل ١٠٠ عام و لديه خمس بنات وجميعهم متوفين ماعدا واحده ولديه مجموعة اراضي علما انهُ توفى ولم يتم تقسيم الاراضي ونريد معرفة حصة كل واحده منهن، كي يتسنى لنا قسمة الاراضي
    وترتيبهم كالآتي :
    – الاولى( متوفيه )لديها بنت على قيد الحياه.
    – الثانيه (متوفيه) ليس لديها اولاد .
    – الثالثه(متوفيه)لديها بنتين بنت (متوفيه) وبنت على قيد الحياه.
    – الرابعه (على قيد الحياه)لديها ابن وبنتين على قيد الحياه وبنت(متوفيه).
    – الخامسه (متوفيه) ولديها ابن (متوفي).

    – (ام الرابعة ترثهم جميعا) وشكرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله زبركاته
      أبناء المتوفى أو المتوفاة يقومون مقام أبيهم أو أمهم في ميراث الجد، فإن كان للابن المتوفى أو البنت المتوفاة أولاد فإنهم يأخذون حصة الأب المتوفى أو الأم المتوفاة، وإن كان للبنت لمتوفاة زوج فإنه يرث كذلك

  • توفت امراة ولديها راتب شهري 55 الف درهم ولديها زوج وثلاث ابناء وابنتان وام فكم نصيب كل واحد منهم بالرقم …
    يرجي من حضرتكم تقسيم 55 الف درهم بالضبط شهري طبعا وشكرا لتعاونكم معنا .

    • الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      أما إن لم تنص الجهة المانحة على المستفيدين منه فإنه يقسم كما تقسم بقية التركة، فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإن المبلغ يوزع على النحو التالي:
      للزوج الربع ويساوي 13750
      وللأم السدس ويساوي 9166.6
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      فيكون لكل بنت 4010.425
      ولكل ابن 8020.85

  • السلام عليكم
    لو سمحت: توفي والدي قبل ثلاث سنوات ونحن ولدين وبنت دون أن يتزوج أحدنا، فهل فرض علينا تجهيز أختنا من ميراثنا أم إنه إكراما لها إن ساعدناها علي أن تقوم هي بتكملة جهازها من نصيبها من التركة؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      جهاز أختكم يكون مما ورثته من تركة أبيها إن كان كافيا، أما مساعدتكم لها في التجهيز فهو أمر حسن تؤجرون عليه لكنه ليس بمفروض عليكم.

    • للزوجتين الربع مناصفة بينهما، أي تأخذ كل واحدة منهما الثمن، لقوله تعالى:
      {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (النساء 12)
      والباقي للإخوة والأخوات بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 176)

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    توفت زوجة أبي وهي ليس لديها اولاد هل يرثها ابي وكم يرث من املاكها وان توفى والدي هل نحن اولاده نرث ماورث من زوجته اريد شرح تفصيلي بهذا لأنني دخلت بهذا أمر بشك كبير لأن لديها اخوة زوجة ابي 5 رجال على قيد حياة هم يرثوها بعد موت ابي ام نحن من نرث ابي بعد وفاته اريد اجابة بارك الله فيك شيخنا الفاضل بأرسال الرد على ايميل ورد هنا للإستفادة للأخوة جميعاً

    • الجواب: ميراث زوجة أبيك يقسم كما يلي:
      لزوجها النصف لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (النساء 12)
      الباقي يقسم بين إخوتها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 176)
      واعلم أن الميراث من وسائل التملك الصحيح فما ملكه زوج المتوفاة من ميراث زوجته يصبح من ضمن أملاكه التي يصح له التصرف فيها، وإن مات انتقلت إلى ورثته، أما إخوة زوجته فلا يرثون منه شيئا لعدم وجود السبب المورث.

  • اتوفى ابي قبل جدي و بعد أعوام اتوفى جدي فهل نحنا الأبناء ندخل بتقسيم للورثة حق جدي

    • الجواب: نعم تدخلون في جملة الورثة، وتقومون مقام أبيكم المتوفى، وتورع عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنتم ذكورا وإناثا، أما إن كنتم ذكورا فقط أو إناثا فقط فتقسم بينكم بالتساوي.

    • تقسم التركة كما يلي
      للزوجة الثمن
      ويأخذ الابن الحي نصف الباقي
      ويحتفظ بالنصف الآخر للجنين، فإن ولد ذكرا أمضينا التقسيم الأول، وإن ولدت أنثى نعيد التقسيم بين الابن والبنت بحيث يأخذ ضعف أخته

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك أما وابنا وبنتا، وعلى ذلك يكون تقسيم التركة كما يلي:
      للأم السدس
      الباقي للابن والابنة بحيث يرث الابن مثلي نصيب أخته

  • سلام عليكم
    نحنا 7 إخوة و 3بنات والام على قيد الحياة والورثه 45 دونم ارض زراعيه كيف يتم تقسيم الورثه
    جزاكم الله.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك أما 7 أبناء و 3 بنات، وبناء على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للأم السدس = 7.5 دونم
      الباقي يقسم بين أولاد المتوفى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      لكل بنت 2,923 دونم
      ولكل ابن 5,846

  • سلام عليكم
    توفي عمي وهو متزوج من اثنثين وترك وراءه زوجته الثانية التي ليس لها أولاد. أما زوجته الاولي فمتوفية ولها منها أربعة أولاد وبنت
    فكيف يكون تقسيم مبلغ من المال عليهم مع جزيل الشكر

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      لزوجته (الثانية) الثمن
      الباقي لأولاده ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • الجواب: تقسم تركة المتوفى كما يلي:
      للأب السدس
      وللأم السدس
      الباقي للأبناء حيث يقسم بينهم بالتساوي

    • من مات وليس له زوجة أو أولاد، ولكنه ترك أمه وإخوته، فإن التركة تقسم كما يلي:
      لأمه السدس
      الباقي للإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.