الجواب: القول الراجح أنه لا كفارة مع قضاء الفائت لعموم قوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة،185) فقد ذكر تعالى ما يجب على المُفطر بعذر فعله؛ ألا وهو أن يصوم أياما بعدد الأيام التي أفطرها، ولم تذكر الآية وجوب الإطعام مع الصيام، والأصل براءة الذمة حتى يثبت النص بالتكليف، ولا تكليف بالآية إلا بقضاء ما فات من الصيام. وإن قصر بإتمام القضاء حتى جاء رمضان التالي فيلزمه الإستغفار لتهاونه بالقضاء ولا يجب الإطعام (الكفارة) لما ذكرنا.
والله أعلم


معلومات قيمة نريد المزيد منها
أتمنى لكم النجاح والسداد و أعز الله الأسلام و المسلمين بكم
شكرا لكم على هذه الخدمة الجليلة نسأل الله تعالى أن يكتب لكم الدوام في خدمة الدين الإسلامي