الجواب:
جسد الانسان ليس سلعة، وبيع عضو منه منافٍ لتكريم الآدمي، الوارد في قوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء، 70) كما أن جسد الانسان أمانة، والأمانة يجب المحافظة عليها وليس بيعها. فبيع الاعضاء محرم قطعا، وما كان محرما فلا يصح الإعانة على فعله، فإن علم الطبيب بأمر البيع فلا يجوز له إجراء العملية.
وإن أنكر المتبرع والمتبرع له البيع ولكن غلب على ظن الطبيب وجود البيع بقرينة دالة فلا يجوز له إجراء العملية كذلك. لأن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر ونهانا عن التعاون على الاثم.
ولا يُكلف الطبيب أن يستقصي إن كان المتبرع بائعا لعضوه أو ليس ببائع، إلا إذا ظهرت قرينة على ذلك؛ لأن الأصل في المتبرعين سلامة النية إلا أن يثبت العكس.


ولكن هل هناك استثناءات من هذه الفتوى
فهل تبرع قريب لقريبه وبدون مقابل لاشيئ فيه
اى هل التبرع اصلا جائز
وماذا عن التوصية بعد الوفاة بامكانية الاستفادة من الاعضاء دون استثناء بعد الوفاة
وشكرا عبد الحميد الجهانى