الجواب: إذا كان للمتوفى فرعٌ وراثٌ كالابن أو البنت أو الحفيد فإن الإخوة أو أبناءهم لا يرثون، لأنّ الإخوة لا يرثون إلا كلالة، أي في حال عدم وجود فرع وارث أو الأب أو الجد، لقوله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (النساء، 12)
فإذا كان المنزل ملك أبيك فلا حقَّ لأبناء عمك فيه، لأن أبناء أخ المتوفى لا يرثون منه مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى كما ذكرنا. وبناء عليه يكون التقسيم كالتالي:
لزوجة المتوفى ثمن التركة
والباقي يقسم بين بناته بالتساوي


أضف تعليقا