الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفاة تركت ابنا وبنتين
وعليه يكون التقسيم كالتالي
تقسم التركة الى أربع حصص
ويكون للولد حصتان
ولكل بنت حصة واحدة، ولا فرق بين العزباء والمتزوجة لأن أبناء المتزوجة ليس لهم نصيب في ميراث جدتهم لوجود أمِّهم.
قال الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)


أضف تعليقا