إن هذه المرأة إن كانت قد وقعت في الزنى فإن الله حرم على المؤمن نكاحها في الآية الثالثة من سورة النور بقوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} (النور 24/3). وبناء على هذا فإنه لا يجوز لك نكاح مثلها، فهو محرم عليك إلا إذا تابت من معصيتها فتحل لك لأن الله تعالى قال في الآية الخامسة من السورة نفسها: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} (النور 24/5). وإذا قصدتَ أنها مطلقة أو مات عنها زوجها السابق فتعتبر ثيبا كما ذكرتَ، والزواج بالثيب بعد أن تنقضي عدتها لا حرج فيه شرعا. وأما زواج المسلم بكتابية، أي بيهودية أو نصرانية فقد أحله الله تعالى بقوله في الآية الخامسة من سورة المائدة: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (المائدة 5/5).
التعليقات
قد يعجبك هذا أيضا
المراد بالكتاب المكنون في آية (الواقعة 78)
السؤال: توقفت عند قوله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 78-79]، ووجدت بعض المفسرين يقولون إن المراد بالكتاب المكنون هو المصحف الذي بين أيدينا، وبناءً على ذلك استدلوا بالآية...
17 يوليو 2026
استعمال الألفاظ المشكلة من جهة المعنى
السؤال: دار بيني وبين أحد أصدقائي حديث عن فيلم The Godfather، فذكرت اسمه باللغة الإنجليزية، فقال لي: لا يجوز أن تقول هذه الكلمة؛ لأنها تعني “الأب الإله”. فأجبته بأن المقصود في الثقافة الغربية ليس...
17 يوليو 2026
حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عند إرادة الزواج
السؤال: هل يجوز للشاب والفتاة أن يلتقيا منفردين إذا كانت نيتهما الزواج؟ الجواب: الأصل في الشريعة الإسلامية أن الرجل والمرأة اللذين لا تربط بينهما رابطة زوجية بعقد نكاح صحيح يُعدّ كلٌّ منهما أجنبيًا عن الآخر، ولا يجوز...
15 يوليو 2026
تصنيفات
- Genel
- آداب المعاشرة الزوجية
- آية اليوم
- أصحاب الأعذار
- أصول الفقه
- أعمال القلب وحديث النفس
- أنشطة وقف السليمانية
- استشارات
- الآداب
- الأحلام
- الأضحية
- الأطعمة والأشربة والذبائح
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- الأنبياء والنبوة
- الأيمان والنذور
- الإسلام
- الإسلام والبيئة
- الإعلانات
- الإيمان
- الابتلاء والصبر
- الاقتصاد الإسلامي
- البدع والخرافة
- التجارة والربا
- التربية والأخلاق
- التصوف
- التفسير
- التقويم ومواقيت العبادات
- التوبة
- التوسل والشرك
- الثقافة والإعلام
- الجمعة والأعياد والمناسبات
- الجهاد في سبيل الله
- الحج والعمرة
- الحديث النبوي
- الحقوق المالية والديون
- الحقوق المعنوية
- الخمور والمخدرات
- الدعاء
- الدعوة
- الدين والدولة
- الذكر والتسبيح والاستغفار
- الزكاة
- الزواج العرفي
- السحر والخداع والأوهام
- السعي والتوكل
- السماء والأرض والفلك والفضاء
- السياسة والمجتمع
- السيرة النبوية
- الصلاة
- الصور
- الصوم
- الطلاق
- الطهارة
- العائلة المسلمة
- العادات والتقاليد
- العفو والإصلاح
- العلاقات الدولية والإنسانية
- العلم والعلماء وطلب العلم
- العمل والعمال
- الغش والتدليس
- الفتاوى
- الفرائض
- الفيديو
- القصص القرآني
- القضاء والتحكيم
- القضايا الاجتماعية
- الكفارات والعقوبات
- اللباس والزينة
- المذاهب والفرق
- المعاملات والحقوق
- المفتريات على نبينا الكريم
- المقالات والبحوث العلمية
- المناقشة
- المواهب والفنون والرياضة
- الموتى والجنائز
- الميراث
- النكاح
- الوسواس والأفكار المزعجة
- حديث اليوم
- حكم استرقاق الأسيرات والاستغلال الجنسي لهن
- حوارات ومقابلات
- رسائلكم
- رمضان
- عالم الجن
- علوم القرآن
- فقه الصحة العامة
- فقه النساء
- قيام الليل والاعتكاف
- لقاءات مصورة
- متفرقات
- مسائل كلامية
- مفاهيم ينبغي أن تصحح في ضوء القرآن الكريم
- منبر الفكر
- نظـرة إلى الطرق الصوفية في ضوء القرآن
- نعيم الجنة


موضوع جميل ولكم جزيل الشكر واتمنى لكم التوفيق
من تفقد بكارتها قبل الزواج هي في حكم بكر ولا مانع للزواج منها إذا كانت نادمة على ما فعلت وتابت إلى الله توبة نصوحا. قال الله تعالى: «عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا» (التحريم، 66 / 5).