السؤال: ما هو ميراث الزوجة الثانية مع وجود أبناء من الزوجة الأولى المتوفاة؟
الجواب: للزوجة حالتان في الميراث نبينهما كما يلي:
الحالة الأولى: ترث الثمن إذا كان للمتوفى ولد (الولد اسم لكلِّ ذرية الشخص من الذكور والإناث) سواء كانوا منها أو من زوجة غيرها. والسؤال أعلاه ينطبق مع هذه الحالة.
الحالة الثانية: ترث الربع، وذلك إن لم يكن للمتوفى فرع وارث (ذرية الشخص من الذكور والإناث)
وقد ذُكرت الحالتان في الآية التالية: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء، 12)
ولا فرق بين الزوجة الأولى وبين الثانية في الميراث، فنصيب الزوجة أو الزوجات دائما الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث. ونصيبها أو نصيبهن الربع إن لم يكن له فرع وارث. فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة عند وفاته فإنهن يشتركن بالثمن أو بالربع بحسب وجود الفرع الوارث أو عدمه.
انا متزوجة مع رجل له وبديت وهو نطاق لم يكن ينام شيء كانت لديه ديزني تزوجت به وسلكت ديونه من العمل وفتتح سجل تجاري باينه وكنت انا من يدفع تكاليف السحب التجارب والختم وغير داك وعمل مع ابي وكنت انا من تعطيه النقود ليدهب للعمل ومصاريف العمل كلها من امواليى هل عند وصفاته يدخل اولاده من الزوجة المطلقة في النقود التي اعطاها له والدي
الجواب:
فهمت من سؤالك أن كل أموال زوجك المتوفى أصلها من أبيك ومنك،
وهنا ينظر إن كان ما أعطيتموه من الأموال كان تبرعا وهبة فقد أصبحت كل الأموال التي تركها ميراثا له، وبالتالي تقسم على جميع ورثته ومن ضمنهم أولاده من زوجته المطلقة،
أما إن كانت تلك الأموال قد أعطيتموه إياها كدين فإن لكم استعادة هذا الدين من تركته قبل التقسيم، وما يتبقى يقسم بين جميع الورثة،
وإن كان ما أعطيتموه من المال قد تم بناء على شراكة المضاربة فيمكنكم الحصول على حصتكم من أموال تجارته بحسب الاتفاق الذي تم بينكم سابقا، وأما حصة المتوفى فتكون ميراثا يقسم بين جميع ورثته بحسب ما بين الله تعالى في كتابه.
السلام عليكم ورحمة الله:
توفي أبي ولديه زوجتان وأبناء وبنات من كل الزوجات، وتوفيت إحدى الزوجات قبل تقسيم الميراث، فما هو نصيب كلٍ منهما علمآ بأنه ميراث اراضي ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله
للزوجتين الثمن لوجود الأولاد، ويقسم بينهما مناصفة، وحصة الزوجة المتوفاة يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباقي يقسم على جميع أولاد الميت من كلا الزوجتين ويأخذ الذكر ضعف نصيب أخته.
السلام عليكم أبي (المتوفي )كان متزوج من امرأتين الأولى متوفية و لديها بنت و نحن خمسة إخوة تلاث بنات و ولدين ،
السؤال ،كم ترث أختي من أبي ؟و هل ترث ايضا نصف ثمن أمها التوفيه؟
وعليكم السلام ورحمة الله
ينقسم ميراث أبيك المتوفى كما يلي:
الثمن تأخذه الزوجة التي كانت على قيد الحياة عند موته، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا فرق بين أولاده من زوجته الأولى وأولاده من الزوجة الثانية.
أما ميراث أم أختك المتوفاة فإن توفيت المرأة قبل زوجها فإن زوجها يأخذ ربع التركة والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي يرد عليها.
لقد مات أبي أولا، نصف الثمن التي كانت ستأخذه امرأة أبي المتوفية، هل ستأخذه ابنتها الآن؟
نعم ستأخذه ابنتها
الثمن كانت تشترك فيه امي و زوجة أبي المتوفية،هل نصف الثمن الذي كانت تأخده زوجة أبي عندما كانت في الحياة،هل ستأخده ابنتها ؟
تقصدين أن أباك المتوفى ترك زوجتين إحداهما أمك، فإن كان كذلك فهما تشتركان في الثمن مناصفة بينهما، وعند وفاة زوجة أبيك فإن ابنتها ترث كامل تركة أمها إن لم يكن هناك وارث غيرها، أما أنتم فلا ترثون منها شيئا لعدم وجود السبب المورث، وإن كان نصف الثمن الذي ورثته عن زوجها ما زال قائما فإنه يضم إلى تركتها التي ستأخذه ابنتها.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال:
توفي الزوج وفي ذمته زوجتان، الزوجة الأولى لديها سبعة أبناء وابنة واحدة، والزوجة الثانية لديها ابنتان وابن واحد ولم يتم توزيع الميراث، وبعد مدة توفيت الزوجة الأولى وبعدها توفي أحد أبناء الزوجة الأولى وبقي من الزوجة الأولى المتوفاة ستة أبناء وابنة واحدة مع العلم أن الابن المتوفى متزوج ولديه ذرية، هل يرث الابن المتوفى وكم نصيب البقية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب:
أولًا، تحصل كلا الزوجتين على ثمن التركة مناصفة بينهما، لقوله تَعَالَىٰ:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
فيقسم الثمن على الزوجتين بالتساوي، فتحصل الزوجة التي على قيد الحياة على نصف الثمن، ونصيب الزوجة المتوفاة يقسم فقط على أولادها هي (أي السبعة أبناء والبنت) للذكر ضعف نصيب أخته.
ثانيًا، وبعد إخراج الثمن (نصيب الزوجتين) من التركة يقسم الباقي بين أولاد المتوفى كلهم سواء من الزوجة الأولى أو الثانية، فالجميع يرثون تركة أبيهم للذكر ضعف نصيب أخته بدليل قول تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
ثالثًا، الابن المتوفى له نصيبان (نصيبه من أمه المتوفاة في الثمن، ونصيبه من أبيه في باقي التركة) والذي كان من المفترض أن يحصل عليهما قبل وفاته، ونصيبه من أبيه وأمه يرثه زوجته وأولاده، فلزوجته الثمن، ولأولاه الباقي، بحيث يقسم بينهم للذكر ضعف أخته بدليل الآية نفسها:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11).
الله يجزاك الجنه يارب يعني الزوجتان يشتركوا في الثمن ربي يحفظك ويسعدك يارب
نعم أخي الكريم، تشترك زوجات المتوفى بالثمن إذذا كان له ولد أو الربع إن لم يكن له الولد
ابي له سته ابنا وله بنتين وله زوجتين قسم التركه ثمانيه اسهم فاعطا لكل ولد سهم وللزوجات سهم وللبنات سهم وكان باقي معه باقي اتركه معه وجلس فتره وتوفيت واحده من الزوجات ولها اربعه اولاد وبنت وقام الاب قبل وفاته بتقسيم باقي التركه علي سته من اولاده وتوفى الاب فهل باقي لزوجته الثانيه شي من باقي التركه الذي قسمها بين اولاده السته
الجواب: إن ما فعله الأب لا يُعد من الميراث؛ لأنه فعله في حياته، أما الميراث فيكون بعد وفاة الشخص وليس قبله لقوله تعالى:
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (180)
وحضور الموت هنا يعني الوفاة.
وبالتالي إن بقي شيء من أموال المتوفى لم يقم بتوزيعه فإنه يعتبر تركة تُقسم على الجميع كما بين الله تعالى في كتابه:
للزوجة الثمن والباقي يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يبق شيء منها وقد قام بتوزيعها كلها قبل وفاته فليس لزوجته والبقية من أولاده شيء لأن ما وزعه أصبح ملكا لغيره فلا يعد من جملة تركته.
إلا إذا أراد الأبناء الستة الذين أعطاهم الأب بقية أمواله أن يعيدوا تقسيمها حسب وصيته تعالى في الميراث وهو الأصلح لهم ولبقية الورثة وكذلك قد يكون فيه إصلاح خلل أو ظلم لأحد الورثة على حساب الآخرين، امتثالًا لأمره تعالى في التحذير من فتنة المال والأولاد:
﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ التغابن (15: 16)
واستبشارًا لوعده سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عقب هذا الأمر بمضاعفة المال الذي يُبتغى به وجهه تعالى ورضاه:
﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ التغابن (17)
السلام عليكم
السؤال:
تزوج رجل امرأة وأنجبت 6 أبناء وبنتين ثم (توفي أحد أبنائها وهو غير متزوج) ثم توفيت (الزوجة) ثم (توفيت إحدى بناتها وهي غير متزوجة) ثم (توفى أحد أولادها وهو متزوج وله أولاد) ثم تزوج الأب بعد وفاة زوجته بأختها ولم تنجب له أولاد ثم توفي الزوج وبعدها توفيت زوجته الثانية (الزوجة الثانية لديها إخوة وأخوات من أمها وزوجة أبيها) كيف يتم تقسيم بيت الزوج بينهم؟ وهل يرث إخوة وأخوات الزوجة الثانية؟
وعليكم السلام ورحمة الله
جواب هذا السؤال قد تم نشره على الموقع في الرابط التالي
https://www.hablullah.com/?p=8932
كيف يتم تقسيم راتب الشخص المتوفي، وأمه على قيد الحياة، ولديه زوجتان الاولى متوفاة ولها اولاد وبنات، والثانيه على قيد الحياة ولديها ابن.
الجواب:
كيفية تقسيم راتب التقاعد يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.
أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والوالدين والقاصرين من أولاده فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة، وهذا هو الغالب في المعاش التقاعدي، أي أنه لا يوزع كما توزع تركته.
السلام عليكم
استفسار لو سمحتم
الاب متزوج ولديه ابنة وحيدة وامها متوفاة
ومتزوج من ثانية ولديها ابنة وحيدة ايضا وهي على قيد الحياة
فكيف يكون توزيع الميراث بهذه الحالة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله
فهمت من السؤال أن المتوفى ترك زوجة وابنتين، فإن لم يكن له غيرهما فتأخذ الزوجة ثمن التركة والباقي يقسم بالتساوي بين البنتين
السلام عليكم
أمي كانت ترعى الأغنام ولديها نصيب يأتيها من أوروبا، وقام أبي بشراء قطع من الأرض بأموالها و أمواله، ولكنه كان يقوم بتسجيلها باسمه، وبعد وفاة أمي قام أبي بالزواج من امرأة ثانية، وبعد وفاته قام إخوتي يريدون مراث أمهم علما أن أبي قد كتب ملكية الأراضي و المنازل باسمه هو بالرغم من أنه قام بشرائها بنقوده ونقود أمي، فهل يحق لنا بأن نرث من أمي بعد وفاته هو وهي؟
وعليكم السلام ورحمة الله
الجواب:
بالطبع يحق لكم أن ترثوا من أمكم وأبيكم، فترثون من كل واحد ما ترك مسجلا باسمه، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
أما الأملاك التي سجلها الأب باسمه دون زوجته الأولى (أم السائلة) فهي لورثته من زوجتيه، إلا إذا كان لدى أولاد الزوجة الأولى إثبات رسمي يقبله القضاء بأن أمهم كانت شريكا لأبيهم في شراء تلك الأراضي والمنازل، فينفردون بحصتها دون أولاد ضرتها.
ابي توفي وله زوجتان. الزوجة الاولى لها اولاد والثانية ليس لها اولاد. الزوجة الاولى عاشت مع والدي ٤٥ سنة لعند وفاته والثانية سنتين و نصف. ترك الزوج بيت دفع فيه زوجته الاولى و اولاده لشراء الارض وبناء البيت سنين كثيرة قبل ما يتزوج الثانية ولم تدفع الزوجة الثانية شيء. و ايضا اشترى الزوج و زوجته الاولى ارض في السنين الاولى من زواجهم. توجد ورقة في ان الارض مسجلة فعليا باسم الزوج ولكن ملكية النصف للزوجة الاولى فما حكم الميراث ؟
السلام عليكم .توفت زوجه ابي عام 1985 ولها اولاد. وبعد سنوات تزوج امي وهي على قيد الحياه
السوال. هل من حق اولاد الزوجه الاولى مطالبتي بالثمن..بحجه تعديل القسام الشرعي
وعليكم السلام ورحمة الله
فهمت من سؤالك أن زوجة أبيك توفيت قبل زوجها، فإن كان الأمر كذلك فليس لها نصيب في ميراثه
الزوجة التي ترث زوجها هي التي تحققت حياتها عند موته، فترث ثمن التركة وحدها، وعندما تموت فإن أولادها هم الذين يرثون تركتها، وليس لأولاد زوجها نصيب في ميراثها، لذا لا يصح لهم المطالبة بشيء من ميراثها.
شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا
رجل توفى ولديه زوجتان وأولاد عليهما وكانت الرجل المتوفي يعيش مع زوجتة الثانيه ..بعد وفاتة اتئ ابنائة لايطالبون بحقم ابيهم عند زوجة ابهم الثانية وهي لم تكمل حتى الاسبوع من وفاة زوجها ….واولاد زوجها يريدون طردها من بيت ابيهم وهي لم تكمل حتئ شهور العدة فما حكمهم