السؤال: هل يصح الزواج بأكثر من إمرأة؟
الجواب: أَذِن القرآن الكريم لمَن يعلم من نفسه أنه سيعدل بين النساء أن ينكح أكثر من امرأة إلى أربع. ولكن عليه أن يؤتي سائر نسائه كل حقوقهن، كما بينته الآيتان التاليتان:
1_ قال الله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء،3)
وقوله: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} أي: انكحوا ما شئتم من النساء إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى: {جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} (فاطر، 1) أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، وهو قوله تعالى في الآية السابقة {يزيد في الخلق ما يشاء}، وذلك بخلاف قصر الرجال على أربع، فقد فُهم القصر من هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
2_ قال الله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (النساء،129) وفي الآية دليل على إباحة التعدد، فقد ذكرت الآية السبيل الأمثل في العدل بين الزوجات عند وجود الميل القلبي إلى إحداهن، ولو كان التعدد حراما لنصت الآية على حرمته وبينت مساوئه دون ذكر تفاصيل أحكامه.
ومعاشرة الرجال للنساء خارج دائرة الزواج ظاهرة منتشرة في المجتمعات غير المسلمة. إلا أن الإسلام حرَّم هذا وحدَّد المعاشرة بالزَّواج فقط وسمح بالتعدد منعا من انتشار العلاقات خارج إطار الزواج. وقد منع من استغلال المرأة و بيّن حقوق وواجبات كلا الطرفين.
وما زال يُعمل في بعض بلدان المسلمين بقوانين من حاربونا لعصور طويلة، فالقانونُ المدني التركي _مثلا_ الذي اقتبس عام 1926م من القانون السويسري الفدرالي فيه الكثير من الأحكام التي لا تلائم حاجات عصرنا ولا تليق بمجتمع مسلم.
أضف تعليقا