حبل الله
تسجيل الزوج نصف البيت الذي اشتراه بإسم زوجته

تسجيل الزوج نصف البيت الذي اشتراه بإسم زوجته

السؤال:

عندي مسألة أحتاج فيها لفتواكم:
زوجي اشترى بيتا وقام بتسجيل نصفه بإسمي، وبعد ذلك قرأت أن هبة الزوج بيته أو بعضه لزوجته غير جائز شرعا إلا إذا ترك البيت ونقل جميع أمتعته منه، و هذا لم يحدث طبعا لأننا نعيش في بيتنا هذا، ولكن لي _قانونا_ الحق في التصرف في النصف الذي أهداه لي. بعد علمي بهذا حدث بيننا شجار لأنه غير مقتنع بهذا الكلام وأصر على أن الهبة ماضية وأن النصف ملكي وأنهي النقاش بأنه في النهاية ورثتنا هم أولادنا، ولكن القلق يتملكني لأنني أخشي بأنني أرتكب محظورا شرعيا من كون ما أهداه إلي أكثر من نصيبي في الميراث، والخوف من أن هذا قد يكون حرمانا لأولادنا من نصيبهم بعد عمر طويل. أرجوكم أفتوني مع العلم أنني أتحمل نفقات الأولاد لأن البيت اشتراه زوجي بالتقسيط.

الجواب:

لا يُشترط أن ينقل الزوج الواهب أمتعته خارج البيت كي يصبح تصرفه نافذا، فبمجرد أن تم عقد الهبة وتسجيل نصف البيت باسم الزوجة تصبح الزوجة مالكة لنصف البيت، ويحق لها التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غير ذلك، ولا داعي للخوف من نقصان نصيب الأولاد في الميراث، لأن هذا لم يأت أوانه، ولأن المكلف لا يطلب منه شرعا أن يترك مقدارا معينا من المال لورثته على وجه الوجوب، ولأن صاحب الملك حر التصرف فيما يملك، فإن شاء أبقاه وإن شاء باعه بحسب ما يراه يحقق مصالحه.

وينبغي التنويه أن الزوج ربما ملك زوجته نصف البيت إكراما لها ومحاولة منه لجعلها شريكة له في ملكه، فهذا تصرف نبيل منه، فلا ينبغي أن يكون سببا في إزعاجه ومضايقته.

إن تسجيل الزَّوج عقارا باسم زوجته عملٌ صحيح من النَّاحية الشَّرعية ذلك أنَّ الله تعالى قال:

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء 4/ 24)

قوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يدل على استحقاق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول.

وقوله تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} يدلُّ على صحة تمليك الزوجِ زوجتَه ما شاء من الأموال زائدا على الفريضة (أي المهر)، كما يدل على صحة أن تملك الزوجة زوجها ما لديها من مال أو عقار.

ويستثنى مما سبق إذا كان الزوج الواهب أو الزوجة الواهبة ليس أهلا للتصرف كأن يكون أحدهما مجنونا أو على فراش الموت قاصدا من التمليك تهريب المال من بعض الورثة، فهنا لا يصح تمليكه، فإن فعل جاز لبقية الورثة الاعتراض وإبطال تصرف الزوج.

*وللمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة الفتوى المتعلقة (تمليك الزوج عقارا لزوجته) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=3375

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.