حبل الله
قريب لنا ساهم مع أبي في شراء الأرض فكيف نعيد له ذلك المبلغ بعد وفاة أبي؟

قريب لنا ساهم مع أبي في شراء الأرض فكيف نعيد له ذلك المبلغ بعد وفاة أبي؟

السؤال:

والدي توفى وترك لنا أرضا وقد قال إن قريبي دفع فيها ١٥ ألفا، وقررنا نبيع الأرض فكم نحسب حصة قريبنا لكي نعطيه حقه قبل أن نقسم الفلوس تقسيمة الميراث علي أنا وإخواني؟.

الجواب:

لا بد أولا من معرفة طبيعة مساهمة قريبكم في دفعه لبعض ثمن الأرض:

فإن كان شريكا مع والدكم، فإنه يعطى من ثمن الأرض بقدر حصته فيها، فإن كان المبلغ 15 ألفا التي ساهم فيها تقدر بربع ثمن الأرض عند شرائها فلا بد من إعطائه ربع ثمن الأرض عند بيعها، فلو افترضنا أنكم بعتموها بمئة ألف فإنكم تعطونه منها 25 ألفا، أي ربع الثمن. ولو أنكم بعتموها بأربعين ألفا فإنكم تعطونه عشرة آلاف، وهكذا

أما إن كان ما أعطاه من النقود لأبيكم من باب القرض الحسن ولم يكن شريكا له في شراء الأرض فالواجب سداد المبلغ الذي أسلفه لوالدكم وهو 15 ألفا بغض النظر عن ثمن الأرض عند بيعها؛ لأنه ليس شريكا لأبيكم فيها، فيرد إليه دينه فقط.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.