حبل الله
لماذا تُظلم المرأة في قوانين الأسرة؟

لماذا تُظلم المرأة في قوانين الأسرة؟

السؤال:

هل تؤخذ الأمور كلها استنادا على الروايات في موضوع الافتداء أو الخلع ! أصلا القوانين في بلدي مثلا تجبر الزوجة على طلب الخلع حتى تتخلص من الزواج، لأن قضية الطلاق تأخذ سنوات في المحاكم! لماذا يعتبر أصلا الخلع على حساب الزوجة ؟ يعني الزوجة التي تهان وتضرب وزوجها قد يكون باع ذهبها الذي هو مهرها المفروض لكنها في الخلع تدفع أموالا رغم إهانتها وسرقتها وضربها ؟ حتى أن القوانين عندنا تحلل أن تدفع الزوجة أكثر من مهرها لافتداء نفسها ! والسيدة التي تخلصت من رجل كذاب لم يصدق معها في كلمة أو بخيل ورغم ذلك تدفع فمن سيرد لها عذريتها وعمرها؟ فلماذا القوانين كلها مصممة لخدمه الرجل ! لماذا تعذب الزوجة و عندما نعطيها الأمل بالخلاص نجعلها تدفع المال؟

الجواب:

قبل الإجابة عن السؤال نحيي السائلة الكريمة حيث أنها لم تخلط كغيرها من الناس بين القوانين التي تم تحريفها وبين دين الله تعالى وشرعه المقسط العادل كمن قيل فيهم:

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ آل عمران (78)،

وذلك لأن البعض يخلط بين سلوكيات أكثر المنتسبين للدين وبين الدين نفسه فيوجه إليه الإساءة والظلم ونسي أن المصائب لم تنزل بنا إلا بابتعادنا عن منهج الله تعالى:

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ الأعراف (28).

ولكن هذا السؤال مع الأسف الشديد لا يوجه لمن هم في مكاننا ذلك أنه:

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ يس (17)

فنحن نعمل قدر المستطاع على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي علقت بديننا طيلة عهود وقرون، ويا ليت لدينا سلطة تبديل القانونين لتكون موافقة لما أنزله الله تعالى في كتابه الذي أعرض الناس عنه فعاشوا معيشة ضنكا، وقد حذر سبحانه وتعالى من الإعراض عن كتابه:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ آل عمران (23)

إن الإثم يقع على من احتكم لغير كتاب الله تعالى:

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة (181)

وهذا التبديل نراه في كثير من الآراء الفقهية التي ظلمت المرأة وجعلت منها ضحية أرقيت آدميتها لحساب الفكر الجاهلي الذي ارتضوه حكمًا، حيث إن التساؤل الإلهي التالي موجه إليهم:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ المائدة (50)

لقد وئدت الفتاة في الجاهلية بدفنها حية وما زال يتم وأدها وهي على قيد الحياة بسبب احتكام تلك القوانين لما افتري على الله تعالى وعلى رسوله.

إن علاج هذه المشكلة وغيرها من المشكلات المتعلقة بالزواج والطلاق والافتداء – الخلع – لن يُصحح إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى الذي بين وفصل هذه المسائل ووضع لها الميزان الدقيق لصلاح البشرية:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الحديد (25)

والمتدبر للآية الكريمة يجد ملمحًا دقيقًا يكمن في كلمة (القسط) فلم تستخدم كلمة أخرى كـ (العدل) مثلًا؛ وذلك لأن القسط لا يقوم فقط على وضع القوانين العامة والعادلة التي تساوي بين جميع الناس، ولكنه يتطلب الدقة في حل كل مشكلة على حدة ويقوم على رد الحقوق لأصحابها سواء كان رجلًا أو امرأة،

فالقرآن الكريم فيه شفاء لكل أمراض القلوب وما ينتج عنها من المشكلات الفردية والمجتمعية قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ الإسراء (82)

والشفاء كالعلاج والتداوي، فلا يوجد علاج واحد لكل الناس حتى لو كانت تعاني من نفس المرض لأن ما ينفع مريضًا قد لا ينفع الآخر وإن كانت الشكوى واحدة.

وإذا طبقنا هذا الكلام على مشكلة الطلاق والافتداء مثلًا فسوف نجد العلاج لكل حالة في كتاب الله تعالى فالقانون العام فيه:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ الكهف (49)

وما يخص الطلاق بشكل عام نجده في قوله سُبْحَانَهُ:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ البقرة (229)

حيث شرط الله تعالى الإحسان عند الطلاق وهي مرتبة أعلى من المعروف.

ثم نأتي لكل حالة على حدة بذكر بعض الأمثلة الخاصة وطرق علاجها:

  • فمن أراد التعدد (الزواج من ثانية) ورفضت زوجته الأولى ذلك وطلبت الطلاق فلا يحق له أن يأخذ منها شيئًا، وليس كما نرى حاليًا بأن يخيرها بين البقاء رغمًا عنها أو أن تدفع له مقابل طلاقها، قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ النساء (20)

  • وإذا جئنا لمسألة الافتداء أو ما نسميه الآن بالخلع نجده يصب في مصلحة الزوجين وليس لأحدهما حين قال جَلَّ شأنه:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة (229)

فالمتدبر للآية الكريمة يجد أنها تراعي مصلحة كلا الزوجين من أكثر من ناحية، فحرم على الزوج أن يأخذ من الصداق – المهر – لتفتدي الزوجة نفسها إلا في حالة واحدة بينها في قوله (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) فلم يقل (إلا أن يخاف) أو (إلا أن تخاف) وهذا يدل على أن مسألة الافتداء تتم برضى الطرفين بأنهما لن يصلحا للبقاء معًا، فتراعي الزوجة مصلحة هذا الزوج كما راعى سبحانه وتعالى مصلحتها فتعطيه من المهر ما تقبل به هي وليس ما يفرضه عليها، وكذلك ليس عليها أن تعطيه كل المهر، وإنما كما قال تعالى ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ولم يقل (أن تأخذوا ما آتيتموهن) أو (كل ما آتيتموهن) أو (أكثر مما آتيتموهن)،

وذلك لعدم نسيان الفضل بين الزوجين الذي ذكره تعالى في حالة الطلاق قبل الدخول لنجد الحكم مختلفا ليناسب الحالة عندما أمر بنصف المهر أو العفو الذي رجحه هنا فقَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة (237)

  • أما إن كان الزوج سيء العشرة ولا يؤدي حقوق زوجته المالية أو المعنوية فليس له أن يأخذ منها شيئًا حتى لو رغبت هي بالطلاق، وتحصل المرأة في تلك الحالة على حقوقها كاملة، ويحرم على الرجل أن يفعل ذلك أو أن يتعمد الإساءة إليها لتفتدي نفسها منه، وقد استثنى من ذلك فقط إيتان الزوجة الفاحشة المبينة بالدليل والبرهان، قَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ النساء (19)

  • ولا ننسى أنه كما تضام الزوجة وتتضرر في كثير من المجتمعات والأحيان فإن هناك بعض الحالات التي يُضام فيها الزوج ويتضرر، وكذلك لم ينس العليم الخبير حق الأطفال حتى بعد موت أبيهم كما في قوله سبحانه:

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ البقرة (233)

فالقسط لن يكون فقط في صالح المرأة دون الرجل أو العكس، وإنما سيكون في صالح الأسرة بشكل عام وسيوفر المناخ الصحي للأطفال حال انفصال الأبوين بدون ظلم لأي أحد منهم.

وغير ذلك الكثير من المشكلات المتعلقة بالنكاح والطلاق والعدة والنفقة وكلها في كتابٍ فصله رب العالمين:

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ الأنعام (114)

  • أما بالنسبة لما ذكرته السائلة من مسألة بيع ذهب الزوجة واستحلال مالها، فإن هذه المسألة ليست على إطلاقها فليس كل الأزواج من الرجال يفعل هذا، وعلى الزوجة وولي أمرها أن لا يفرطوا في حقوقها التي كتبها الله تعالى لها إلا إن وجدت في الرجل التقوى والصلاح وكان في مأزق وأرادت أن تعفيه من جزء من صداقها – وليس كله – برضا نفس وطيب خاطر فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ النساء (4)

مع ملاحظة قوله تعالى ﴿عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ﴾ ولم يقل (عنه) لأنه ليس للزوجة أن تتنازل عن كامل حقوقها التي فرضها الله تعالى لها.

وإن أعطته على سبيل الدين فعليه أن يؤديه إليها متى تيسر له، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ البقرة (283)

فقد سماه الله تعالى بالصداق ليبين صدق الرجل ورغبته في الحفاظ على المرأة وعدم التلاعب بها.

وختامًا:

إن كان تطبيق كتاب الله تعالى وشرعه يصعب في الوقت الحالي على مستوى الحكومات والقوانين فلا يعفى من تطبيقه الأفراد كل بحسب طاقته، فالمسائل المتعلقة بحقوق الأسرة _مثلا_ موجودة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهي واضحة جلية، وعلى الزوج والزوجة وولي الأمر القائم على أمر الزواج أن يحتكموا إليه وأن يطبقوا كلام الله تعالى على أنفسهم ومن يملكون أمره وألا يتبعوا من ضل عن سبيله، أسوة بالأنبياء والمرسلين:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ هود (88)

وليس معنى ذلك أن يراعى ولي الأمر أو الزوجة مصلحتها فقط ولا يعبئون بمصلحة الزوج، حيث إن منطلق المسلم في التعامل مع غيره قوله تعالى:

﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ البقرة (279)

فالخطاب في أمر النكاح وما يترتب عليه وإن كان موجهًا في الأغلب إلى ولي الأمر أو الزوج لكن الأمر بالتقوى يقصد به كل الأطراف المعنية، قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ الطلاق (2)

وكذلك الجزاء والعقاب فإنه يقع عليهم جميعًا حيث حذرنا سبحانه بعد آيات الطلاق بقوله:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة (229).

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله  www.hablullah.com

الباحثة: شيماء أبو زيد

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.