حبل الله
لصق الرموش الصناعية وما شابهه من أعمال التزيين

لصق الرموش الصناعية وما شابهه من أعمال التزيين

السؤال:

أعمل بوصل الرموش (أقوم بلصق الرموش الصناعية على إحدى جوانب الرمش الطبيعي) فهل أنا ملعونة لأني أعد واصلة ؟ وهل مالي حرام ؟ هل يجوز لي أن أخرج صدقات أو زكاة من هذا المال ؟

الجواب:

إن مسألة اللعن مسألة خطيرة ولا يحق لأحد أن يلعن ويطرد الناس من رحمة ربهم حتى لو ما فعلوا بعض ما نهى الله تعالى عنه، وقد ذكر تعالى من يستحق اللعن[1] في كتابه كالظالمين والمنافقين والمستكبرين ومن مات على كفره بعد إيمانه وصد عن سبيل الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ البقرة (161).

أما ما نُسب للرسول الكريم من اللعن على فاعلي بعض الذنوب فهذه من الأقاويل المفتراة على نبي الرحمة:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء (107).

أما إذا جئنا لمسألة لصق الرموش وغيرها مما تفعله بعض النساء أو الرجال فلها شقان:

  • شق يتعلق بتصحيح عيب، كمن تعرض لمرض أو إصابة أفقدته شعر الرأس أو الحاجب أو الرمش. فلا حرج عليه في لصق الرمش والحاجب أو لبس الشعر المستعار وما شابه، وهذا يأخذ حكم الضرورة. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النحل (115).

  • أما الشق الثاني فهو البحث عن محسنات الخلقة، وهذا نوعان:

الأول : المشروع، وهو المتعلق بالاهتمام بالنظافة والعناية بالشعر والبشرة وغير ذلك من وسائل التجميل.

الثاني: غير المشروع، وهو الذي يدخل في إطار تغيير خلق الله تعالى، حيث يجهد الشيطان لشغل ابن آدم به، ومن ذلك محاولاته الدائمة ليجعل الإنسان يتخلى عن فطرته وخلقته:

﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ النساء (119)

ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من تزيين الشيطان بتغيير الخلقة ويرضى بخلق ربه. قَالَ اللَّهُ جَلَّ في عُلاه:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ التين (4)

وقد أصبح كثير من النساء والرجال يلجؤون إلى تغيير  خلقتهم بغرض الزينة للدرجة التي تتبدل فيها ملامحهم إلى ملامح أخرى وتتغير هويتهم لا سيما أن هذا الأمر لا ينتهي بلصق الرمش بل قد يتعداه لعمليات تغيير شكل الوجه والأنف والشفتين وغير ذلك مما لا يحصى.

ومن هنا فإن هذه المسألة وإن لم يأت فيها نص صريح بالتحريم إلا أنها تندرج تحت محاولة تغيير خلق الله تعالى لذا فإن شبهة الحرام فيها لا تنعدم.

ولذلك ننصح السائلة بالبحث عن عمل آخر يتغلب فيه جانب النفع على جانب الضرر والإثم ابتغاء مرضاة الله تعالى، فمن ترك شيئًا لله سبحانه عوضه خيرًا منه، وهذا وعده  سبحانه في كتابه:

﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنفال (70).

وأما عن المال الذي اكتسبته السائلة من عملها في السابق فهو حلال لها لأنها لم تكن تعلم أن فيه شبهة الحرام، قَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ البقرة (275).

وينبغي التنويه أن المسلم إذا اجتنب كبائر الإثم والفواحش فإن الله تعالى يغفر له صغائر الذنوب، ولا شك أن تطويل الرمش وما شابهه لا يدخل في كبائر الذنوب. قال الله تعالى:

﴿إِنْ ‌تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ النساء (31). 

أما التصدق من هذا المال فلا حرج فيه، ولا ينبغي أن تكون شبهة الحرام في المال مانعا من التصدق به، حتى لا يضيع نصيب الفقراء فيه، أما قبول الصدقة فهذا متروك لله تعالى، وما على المسلم غير السعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  انظر فتوى (من يستحق اللعن) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=2740

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.