حبل الله
هل لاختلاف الدين أثر في الميراث؟

هل لاختلاف الدين أثر في الميراث؟

السؤال:

هل ترث البنت غير المسلمة من والدها المسلم؟

الجواب:

البنت سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة فإنَّها ترث أباها، وكذلك الابن. لأنَّ علَّة الميراث هي القربى، وهي متحقَّقة بالرغم من اختلاف دين الوارث عن دين المورث. يقول الله تعالى:

{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} (الأحزاب 6)

ويقول الله تعالى في الميراث:

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء 7)

ويقول في نفس السياق:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 11)

يظهر من الآيات السابقة أنَّ المُعتبر في الميراث هو القربى والرَّحم بغضِّ النَّظر عن حالة القريب، فالبنتُ سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، فإنها تأخذ حصَّتها؛ لأنَّ كونها غير مسلمة لم يغيِّر من حقيقة كونها ابنته، ولأنَّه ليس لاختلاف الدِّين تأثيرٌ في الميراث، فقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} و {في أولادكم} و {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} تأكيد على أنَّ المعتَبر في الميراث هو القُربى والرَّحم لا شيء غيره.

وقد يعترض البعضُ بالقول إنَّه قد ذُكر في الرِّوايات المنسوبة إلى النَّبيِّ عدم جواز أن يرث الكافرُ المسلم، وأنَّ المذاهب الفقهيَّة قد أخذت بهذه الأحاديث، وأنَّ رأي المذاهب هو المعمول به في المحاكم الشَّرعيَّة في غالب بلدان المسلمين. نقول إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أُمر باتِّباع الوحي (القرآن) وليس فيه ما يُشير _من قريب أو بعيد_ إلى منع الميراث عند اختلاف الدِّين، بل إنَّ الآيات ناطقةٌ بأنَّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأنَّ القُربى هي علَّة الميراث. والذين منعوا الميراث عند اختلاف الدِّين لم يأتوا بدليلٍ صحيح، بل إنَّ ما اعتبروه دليلا كان معارضا لصريح الآيات التي ذكرناها فلا يُلتفت إليه.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.