حبل الله
هل نهى نبينا الكريم عن أكل لحوم السباع؟

هل نهى نبينا الكريم عن أكل لحوم السباع؟

السؤال:  

حرم الله تعالى في كتابه لحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكينا، لكن السنة تحرم لحوما أخرى كلحم الحيوانات المفترسة، ونحن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ماحرم الله تعالى. أفيدوني في فهم ذلك وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

يذكر القرآن الكريم ما يحرم أكله وشربه، ولا يلزم المسلم بتحريم غير ما ذكر الله تعالى في كتابه، وقد ذكر ما يحرم أكله من لحوم الحيوان في الآيتين التاليتين:

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الأنعام 145)

وهذه الآية نزلت في مكة حيث نصت على ما كان محرما على المسلمين وقتئذ، أما الآية التالية فكانت من آخر ما نزل في المدينة، وقد بينت المحرمات المذكورة في آية الأنعام وأضافت عليها غيرها:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (المائدة 3)

نفهم من الآيات أن المحرم أكله من لحوم الحيوان هي:

الميتة: وهي التي فارقت الحياة بشكل طبيعي

الدم المسفوح: أي الذي يخرج من الحيوان المذبوح، أما الذي يبقى في العروق فغير محرم لأنه لا ينطبق عليه وصف المسفوح.

لحم الخنزير: فلا يحل أكله، أما الانتفاع من الخنزيز في غير الأكل فلا بأس به.

الذي ذكر غير اسم الله عليه عند ذبحه: كأن يقال باسم فلان أو باسم القبيلة أو البلد أو المؤسسة أو غير ذلك.

الموقوذة: وهي الميتة بفعل الضرب، كأن يضربها أحدهم حتى تموت.

المنخنقة: وهي الميتة خنقا، كأن تعلق في حبل أو غيره فتموت نتيجة انقطاع النفس عنها.

المتردية: وهي الميتة بسبب سقوطها من الأعلى.

النطيحة: الميتة بسبب ضربها من حيوان آخر.

المذبوح على النصب: وهي الأوثان وما يُعبد من دون الله تعالى.

وتبين الآية أنه إذا أُدركت الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قبل أن تموت وذُبحت وماتت بسبب الذبح فإنه يجوز أكلها.

ولم يذكر القرآن محرمات غير ما في الآيتين، لذا فمن غير المعقول أن يحرم النبي شيئا غيرها وهو المأمور بتبليغ الوحي (القرآن) (المائدة 67) وتعليمه للناس (الجمعة 2) والحكم به (المائدة 49) فيستحيل أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه.

لكن هذا لا يمنع أن يمتنع المسلم عن طعام لا يحبه أو غير مستساغ في ثقافته الغذائية، لذا امتنع نبينا الكريم عن بعض لحوم الحيوانات لأنه كان لا يستسيغها كامتناعه عن أكل لحم الضب[1]، وهو حيوان صحراوي ، وربما امتنع نبينا عن تناول لحوم السباع من هذا الباب أيضا، لكن يستحيل أن ينص على حرمته في الوقت الذي يحدد الله تعالى فيه المحرم أكله من الحيوان التي ليس منها لحوم السباع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر البخاري (5537)، ومسلم (1945)

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.