حبل الله
العثور على وثيقة بخط المتوفى يذكر فيها أنه طلق زوجته، فهل تعد مطلقة لا ترث؟

العثور على وثيقة بخط المتوفى يذكر فيها أنه طلق زوجته، فهل تعد مطلقة لا ترث؟

السؤال:

توفى رجل وترك زوجة وثلاثة أبناء، وبعد الوفاة تم العثور على مذكرات بخط المتوفى يذكر فيها أن زوجته طالق منه. فهل ترث الزوجة أم لا؟ وهل تعتبر طالقا أم لا؟ وشكرا لكم.

الجواب:

لا يقع الطلاق إلا بشروط بينتها الآيات المتعلقة، ومن ذلك:

1_  وجود الشاهدين، فكما أن وجود الشاهدين شرط في إتمام عقد النكاح فوجودهما عند إنهاء هذا العقد بالطلاق مشروط كذلك، قال الله تعالى:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (الطلاق 2).

فالآية تنص على وجوب الإشهاد في حال الإمساك أو التسريح. حيث يشهد الشهود أنه طلق زوجته لعدتها، أي بطهر لم تُمس فيه.

2_  إحصاء العدة، فقد أوجب الله تعالى على الزوج إحصاء العدة بقوله:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ …﴾ (الطلاق 1)

هذه الآية  توجب على الزوج أن يطلق زوجته للعدة، أي بطهر لم يمسها فيه، وعليه أن يقوم بإحصاء العدة.

3_ علم الزوجة، لأنها أحد طرفي عقد النكاح فلا ينفك دون علمها، ولأنه يقع عليها التربص أثناء عدتها، حيث لا يمكنها ذلك دون علمها، يقول الله تعالى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ ‌يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة 228) 

بناء على الشروط الواردة أعلاه فلا يمكن اعتبار زوجة الميت مطلقة بناء على وثيقة مكتوبة بخط يده، بل هي زوجته تلزمها عدة الوفاة وترث منه بمقدار الثمن لوجود الأبناء.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.