حبل الله
أعطى ممتلكاته لأولاده لحرمان زوجته الثانية من تركته

أعطى ممتلكاته لأولاده لحرمان زوجته الثانية من تركته

السؤال:

أمي متوفاة وأبي يريد الزواج من زوجة تانية. هل ترت الزوجة الثانية شيئا من زوجها بعد الوفاة علما أنه قد وهب لأبنائه جميع ممتلكاته باسمهم، وما نصيب الابن من الزوجة الثانية هل يرت مثلنا؟

الجواب:

الزوجة الثانية ترث ثمن تركة زوجها في حال كان له أولاد.

أما الابن من الزوجة الثانية فإن له الحق في تركة أبيه كما الابن من الزوجة الأولى بدون فرق.

الأموال التي أعطاها الأب لأولاده في حياته لا تُعد من تركته عندما يموت.

ولا ينبغي للمسلم أن يعمل على حرمان أحد الورثة المحتملين، فإن كان الأب قد وهب أمواله لأولاده بنية حرمان زوجته الثانية من تركته عندما يموت فإنه يكون قد ارتكب إثما، والأصل أن لا يتصرف الإنسان بأمواله بما يؤدي إلى الإضرار بأحد الورثة المحتملين، ويُستثنى من ذلك إن كان أولاده قد ساهموا بشكل فعلي في تكوين ثروته، فإن أعطاهم شيئا من أمواله بنية إنصافهم دون مبالغة فلا تثريب عليه إن شاء الله تعالى.

وإن كان الأب قد وهب كل ممتلكاته لأولاده من الزوجة الأولى فقد أوقع الظلم بابنه من زوجته الثانية لا سيما أنه أحوج إلى النفقة والرعاية بعد موت أبيه بحكم كونه طفلا صغيرا بينما إخوته من أبيه أكبر منه ويستطيعون تدبر شؤونهم بأنفسهم. وفي هذه الحالة يقع على عاتق الإخوة أن ينصفوا أخاهم الصغير  وكذلك زوجة أبيهم وأن يعملوا على تصحيح خطأ أبيهم، وهم لا يُلزمون بذلك قضاء، ولكنهم مطالبين به شرعا وسوف يحاسبهم الله إن لم يفعلوا، أما إن فعلوا فيثيبهم الله خيرا ويبارك في أموالهم وأهليهم.

* وللمزيد من المعلومات ننصح بقراءة الفتوى التالية ذات الصلة https://www.hablullah.com/?p=5856

وكذلك الفتوى التالية https://www.hablullah.com/?p=6233

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.