السؤال: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.. وبعد: لدي أخ متزوج ولديه ثلاثة أولاد ويعيش في سوريا، وهو يعمل ولكن وارد العمل لا يكفيه لأن المعيشة غالية جدا في الوقت الراهن .السؤال :هل أستطيع دفع زكاة الفطر أو جزء منها له أو لأولاده .. وجزاكم الله كل خير.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله
كل من كان دخله أقل من حاجاته الأساسية فهو فقير، وإن كان الأخ فقيرا فيجوز إخراج صدقة الفطر أو غيرها من الصدقات الواجبة والمندوبة إليه ، لأن نفقة الأخ لا تجب على أخيه، فجاز إخراج الصدقة إليه، بل إنه أحق بها من غيره، لأن الله تعالى أوصى بالإحسان لذوي القربى بقدر المستطاع بقوله سبحانه:
﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (النساء ٣٦)
وللمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة فتوى (صرف الزكاة إلى الأقارب) على الرابط التالي