حبل الله
ترك زوجة و 6 بنات و 6 أبناء ومجموعة من الإخوة الأشقاء

ترك زوجة و 6 بنات و 6 أبناء ومجموعة من الإخوة الأشقاء

السؤال: توفي الأب له زوجة و 6 بنات و 6 أولاد، فكيف تقسم التركة؟ وهل لإخوة الأب الحق في الميراث؟. وماذا يحصل في حالة اختلاف الأبناء؟

الجواب: الإخوة لا يرثون إلا في حالة الكلالة، وهي أي يموت الشخص وليس له فرع وارث أو أب ومن في حكمه كالجد وإن علا[1]. لذا فإن ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وأبنائه وبناته، ويكون التقسيم كما يلي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، يقول الله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 4/12)

والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 4/11)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  هذا هو مقتضى آيتي الكلالة وهما الآيتان 12 و 176 من سورة النساء

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.