حبل الله
طلب التمويل الربوي

طلب التمويل الربوي

السؤال: إذا طلب شخص تمويلا من بنك بغرض شراء مواد تموينية مثلاً وطلب منه البنك إحضار فاتورة وقام صاحب الطلب بالاتفاق مع صاحب الفاتورة بأن يعيطيه المال بدل البضاعة مقابل مبلغ بسيط من المال. فهل يعتبر ذلك ربا؟. وجزاكم الله خير

الجواب: هذا السؤال ينقسم إلى شقين:

  • الأول: هو ما يخص السائل من أخذه التمويل من البنك، وهذا يعد نوعًا من أنواع الربا المنهي عنه لأن السائل سوف يحصل على دين من البنك نظير فائدة سوف تعود على البنك من جراء هذا التمويل قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة (275).
  • الثاني: هو ما سيفعله صاحب الفاتورة من تشجيع السائل على أخذ الربا نظير بعض المال فهو نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر منهي عنه بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة (188)

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.