السؤال: هل يُشترط تقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؟ وما الدَّليل الذي يستند إليه القائلون بهذا الشرط؟
الجواب: ورد الأمر بالأكل من الأضحية والإطعام منها في الآيتين التَّاليتين:
{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (الحج 28)
{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (الحج 36)
وليس في الآيتين ما يشير إلى وجوب التَّقسيم إلى ثلاثة أقسام، بل فيها أمرٌ عام بالأكل من الأضحية والإطعام منها، وكأنَّه تُرك أمرُ التَّقسيم لحال المضحِّي من حيث يساره وإعساره، ولا شكَّ أنَّه كلَّما كان نصيب الفقراء أكبر لاقتْ عند الله قبولا، إلا أن يكون أهلُ البيت أهلَ حاجة فيكونوا عندئذ أحقُّ بأكثرها، لأنَّ الإنسان مأمورٌ بالبدء بمن يعول، ولأنَّ المطلوب في الصَّدقة أن تكون عن ظهر غنى.
وليس هناك رواية عن النَّبيِّ توجب التَّقسيم إلى ثلاثة أقسام، بل جاءت الرِّوايات موافقة لمقتضى الآيات بالأكل من الأضحية والإطعام منها، لكنَّه روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر استحباب ذلك، وقد تلقَّى أهلُ العلم ذلك بالقبول، ورآه النَّاسُ حسنا، ولا يتعارض ذلك مع مضمون ما دعت إليه الآيات، لكنَّه لا يقال بوجوبه وتعيينه، بل هو ما اختاره الناس من لندن الصحابة إلى يومنا هذا.