حبل الله
توفي عن ثلاث بنات وزوجة وأخ

توفي عن ثلاث بنات وزوجة وأخ

السؤال: توفي عمي وله ثلاث بنات وزوجة وأخ، والأخ هو أبي، لكنَّ أبي توفي بعد عمِّي بفترة قصيرة قبل أن يتمَّ حصر الإرث. فهل أرث أنا وأخواتي الاثنتان مع بنات عمِّي.

الجواب: ينحصر ميراث عمِّك المتوفَّى بزوجته وبناته فقط، ويكون التَّقسيم كما يلي:

للزَّوجة الثُّمن.

والباقي يقسم بين البنات بالتَّساوي، على اعتبار أنَّ لهنَّ الثُّلثين فرضا والباقي ردَّا.

وبحسب الآية الأخيرة من سورة النِّساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) أو أبناؤهم لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. حيث قال الله تعالى:

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه. أمَّا ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنَّهم يورِّثون الإخوة ما يتبقى من بعد أصحاب الفروض حتى لو كان فيهم البنت، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.