حبل الله
الضرب في القرآن الكريم

الضرب في القرآن الكريم

أ.د عبد العزيز بايندر

كلمة الضرب تستخدم في كل شيء تقريبا، وهي بمعنى وضع الشيء على الشيء أو تثبيته عليه. وإليكم بعض معاني كلمة ضرب التي وردت في القرآن:

1_ الضرب بالمعنى الشائع (اللطم والصفع وما شابه)

يُعطى الضرب معنى الإيذاء الجسدي إذا استخدم في توصيفات من قبيل الركل والصفع واللطم والجلد بالعصا أو بالسوط وما يشابه ذلك من صور الإيذاء الجسدي. وفي وصف وفاة الذين كفروا يقول الله تعالى:

{وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} (الأنفال، 10/ 50)

2_ الضرب بمعنى القتل

ضرب شخص بآلة قاتلة فإنها تقتله. قال الله تعالى:

{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} (محمد، 47/4)

3_ ضرب المثال

الضرب يستخدم أيضا في إعطاء المثال، لأن المثال يعطى لتثبيت موضوعٍ ما في العقل، ومن الآيات المتعلقة بالموضوع قوله تعالى:

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء} (إبراهيم، 14/24)

4_ الضرب بمعنى المشي

لا يمكن المشي دون تثبيت الرجل على الأرض، لهذا السبب يستخدم الضرب بمعنى المشي أيضا. ومن ذلك قوله تعالى:

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} (النساء، 4/101)

5_ الضرب بمعنى الستر

الستر هو تثبيت شيء على شيء . ومنه قوله تعالى:

{ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ} (آل عمران، 3/112)

في كل مكان هم أذلاء؛ كأن الذلة تلفهم كالستارة بحيث لا يمكنهم التخلص منها.

كلمة الضرب تستخدم أيضا في تثبيت الخمار على الرأس والرقبة، كما في قوله تعالى:

{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ …} (النور، 24/31)

وقد جاء في حق أصحاب الكهف الذين ناموا في كهفهم 309 سنوات التعبير التالي:

{فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ} (الكهف، 18/11)

يفسر الزمخشري هذه الآية بقوله: “ضربنا على آذانهم ستارة”.

بسبب تلك “الستارة” لم يستطيعوا أن يسمعوا الأصوات الداخلة من الخارج.

6_ ضرب المرأة

في الآية 34 من سورة النساء ورد ثلاثة أوامر ونهي واحد بشكل متتالٍ كما يلي:

{وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}  (النساء، 4/34)

ضرب المرأة هل يعني إيذاؤها جسديا باللطم وغيره؟ أم إبقاؤها في مكانها أي عدم إخراجها من بيتها؟ لنفهم هذا جيدا تعالوا لنرى الآيات المتعلقة بالموضوع قسما قسما:

{وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}

لأن النشوز هنا هو “قرار الافتراق” فما يجب على الزوج الذي يخاف من نشوز زوجته هو أن يتحدث إليها. لهذا كان الأمر الأول هو:

{فعظوهن}

أي قولوا لهن قولا حسنا. والوعظ: هو التوجه بالأقوال الحسنة بهدف توجيه سلوك المقابل نحو الأحسن وذلك في مواضيع تسبب له الإزعاج القلبي. الرجل يحاول إقناع زوجته الراغبة بالافتراق عنه بالكلام الجميل.

إذا أصرت المرأة على قرارها بالانفصال، فعلى الزوج أن يمتنع عن مجامعتها مع إظهار احترامه لقرارها. والأمر الثاني في الآية متعلق بذلك.

{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}

هجر الزوج لفراش زوجته يوفر إمكانية أن تراجع قرارها كما يمنع إمكانية حملها في الوقت الذي ترغب فيه الافتراق عن زوجها. في هذه المدة لا يمكن للزوج إخراجها من البيت، والأمر بالضرب متعلق بهذا.

{وَاضْرِبُوهُنَّ}

ولأن الضرب يأتي بمعنى وضع الشيء على الشيء وتثبيته عليه، فالكلمة هنا لا بد أن يُعطى لها معنى إبقاء الرجل امرأته في بيتها وذلك بعد هجره لفراشها. لأنه لا يتحقق تخلي المرأة عن حقها في استخدام صلاحيتها في الافتراق إلا بإرادتها الحرة. يشير إلى هذا القسمُ التالي من الآية:

{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}

الطاعة في العربية تعني: قبول شيء من القلب وتنفيذه، وضدها الإكراه، وفعل شيء نتيجة الضرب (بمعنى الإيذاء الجسدي) يعني القيام به تحت الإكراه. وقوله تعالى “فإن أطعنكم” بعد قوله “واضربوهن” يمنع إمكانية إعطاء الضرب معنى الإيذاء الجسدي. والمعنى الوحيد الذي يمكن أن يعطى لهذه الكلمة هو عدم إخراج المرأة التي تريد الافتراق (الناشز) من بيتها قبل البتِّ في قضيتها.

يوجد أوجه شبه وأوجه اختلاف بين طلاق الرجل وبين افتداء المرأة. والآية التي تشير إلى ذلك هي قوله تعالى

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (البقرة، 2/228)

في كلا الطلاقين لا يُترك البيت، لكن يُفصل بينهما في المضاجع (عدم المجامعة). الآية المتعلقة بالمرأة التي طلقها زوجها هي قوله تعالى:

{وَٱلْمُطَلَّقَاٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوءٍ} (البقرة، 2/228)

تربص المرأة بنفسها يعني عدم اجتماعها مع زوجها في فراش واحد، والآية المتعلقة بعدم ترك البيت هي قوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا} (الطلاق، 65/1)

العدة هي المدة التي يجب أن تنتظر فيها المرأة التي طلقها زوجها حتى يتأكد الطلاق، وعدة المرأة الحائض هي ثلاثة أطهار[1] ، والآيس (التي انقطع حيضها بسبب تقدم السن) أو التي لا تحيض لسبب ما، أو ممتدة الطهر من النساء فعدتهن ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل وضع الحمل[2].

لا توجد عدة في افتراق المرأة، لكن عند علم الرجل برغبة امرأته بالافتراق عنه يهجر فراشها وينتظر كأنه في العدة.

في كلا الطلاقين[3] حق المُطلق في التراجع مكفول. الكلام الجميل الذي يقوله الزوج لزوجته عندما يكتشف نشوزها _أي قرارها بالافتراق_ هو لأجل أن يجعلها تتراجع عن قرارها. في حال قبول المرأة من قلبها هذا الطلب فكل شيء سيعود إلى حالته القديمة.

إذا صدر الطلاق من الرجل فله حق إرجاع زوجته حتى انتهاء عدتها بشرط حسن النية. الآية المتعلقة بهذا الموضوع هي قوله تعالى:

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا} (البقرة، 228)

إذا لم يرجع الرجل زوجته أثناء العدة فإن الزواج ينتهي. وهذه واحدة من الآيات ذات الصلة:

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (الطلاق، 65/2)

في حال إصرار المرأة على قرارها بالافتراق فإن الشيء الذي يمكن فعله قد وُضِّح في الآية 35 من سورة النساء:

و_ {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} (النساء، 4/35)

حتى لا يتم استغلال المرأة بسبب طبيعتها اللطيفة فإن زواجها من الرجل أو افتراقها عنه قد جعل تحت المراقبة والمتابعة. واختيار الحكمين من العائلة أمر مهم أيضا؛ لأنهم أكثر الناس معرفة بالزوجين.

وفقا للقرآن يمكن أن تنبع المشكلة من هذين السببين:

1_ يمكن أن يكون الزوج قد رأى زوجته في علاقة جنسية مع رجل آخر. إن كان في وضع يمكِّنه من إثبات تلك العلاقة بواسطة الشهود فله رفع القضية إلى المحكمة. إن لم يكن في وضع يمكِّنه من إثبات إدعائه فبإمكانه اللجوء إلى المحكمة أيضا وإنهاء الزوجية بواسطة اللعان.

إذا أراد الزوج الافتراق عن زوجته دون تلطيخ سمعتها فله إجبارها على الافتداء. الآية المتعلقة بهذا قوله تعالى:

{وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} (النساء، 4/19)

2_ في بعض الحالات قد يلجأ بعض الرجال إلى إلصاق تهمة الزنا بزوجته جزافا ليضغط عليها فترد عليه ما أخذت منه ليتمكن من الزواج من امرأة أخرى. والآية المتعلقة بهذا هي قوله تعالى:

{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء، 4/20_21)

الحكام الذين يعرفون أحوال الزوجين عن كثب لا بد أن يضعوا نصب أعينهم جميع الحالات والاحتمالات أثناء الإصلاح.

{إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} (النساء، 4/35)

ذكر المفسرون أن الضمير في قوله تعالى “يريدا” يعود على الحكمين. ولأن المهمة الأصلية للحكمين هي الإصلاح صار من المستحيل قبول هذا التفسير. والصحيح أنه يعود على الزوجين المتخاصمين حيث يمكن تصور أنهما يريدان الإصلاح أو لا يريدانه.

إعطاء المرأة صلاحية الافتداء/ الافتراق

إذا توصل الحكمان أنه لا بد من الافتراق فإن الجهات المختصة تعطي المرأة حق الافتداء/ الافتراق. نعلم هذا من الآية التالية:

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (البقرة، 2/229)

وقوله تعالى “مما آتيتوهن” قد يأتي بمعنى كل المال الذي أعطاه الزوج لزوجته، كما يأتي بمعنى بعض هذا المال. والجهات المختصة تقضي في هذا الموضوع بما رآه الحكمان أيضا.

إذا أعطى الحكمان قرارهما وفقا للآية 19 من سورة النساء بزنا الزوجة فيجب عليهما أن يقولا بضرورة إعادتها  كل المال الذي أخذته من زوجها.

وقد تكون المرأة غير مذنبة لكن زوجها يمارس عليها الضغوط لأنه يريد الزواج من امرأة أخرى، وفي مثل هذا الحال قد تصبح المرأة راغبة عنه أيضا، وبحسب الآيتين 20 و 21 من سورة النساء فإنه في مثل هذه الحالة ليس من حق الزوج أن يأخذ شيئا حتى المقدار البسيط.

قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء، 20_21)

إذا لم يكن الزوج مذنبا تعطيه زوجته كل ما أخذته منه. وفيما يتعلق بالموضوع ما حدث في زمن نبينا حيث جاءت امرأة من الأنصار تدعى حبيبة ابنة سهل وقد أرادت الافتراق عن زوجها ثابت بن قيس حيث قالت: والله ما أعتب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد. وفي رواية لأبي داوود (خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا)[4] وفي رواية أخرى زيادة (وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا)[5]

كما يُرى فإن الأمر “واضربوهن” الموجه للرجال بخصوص زوجاتهم اللواتي يردن الانفصال عنهم جاء بمعنى إبقاؤهن في البيوت، ولا علاقة لهذا الأمر بالضرب بمعنى الإيذاء الجسدي.

الضرب في الأحاديث

عبارة “واضربوهن ضربا غير مبرح” التي تناقلتها الروايات وردت في الخطبة التي ألقاها نبينا في حجة الوداع. الرواية الوحيدة التي ترد  فيها كلمتي الضرب والنشوز في سياق واحد هي التالية:

“فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم، ولكم عليهن حقا: أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها”[6]

كلمة مبرح من البرح بمعنى الإزعاج أو الإحراج. وقول النبي “واضربوهن ضربا غير مبرح” معناه التالي: “أبقوهن هناك دون إحراجهن أو  إزعاجهن”.

1_ الروايات المتناقضة

يستخدم مصطلح “الحديث” للدلالة على أقوال نبينا وتطبيقاته. وفي العصر الثاني (أي عصر التابعين) ابتدئ استخدام مصطلح السنة بدلا من مصطلح الحديث. وفقا لما بين أيدينا من كتب التراث فإنه نتيجة لنسيان علم تفسير القرآن الكريم لم يُرَ حينئذٍ ما استخرجه النبي من القرآن حكمة[7]. الذين بدؤوا بكتابة الأحاديث بعد مدة طويلة من وفاة النبي اعتمدوا بشكل أساسي على أسانيد تلك الأحاديث التي هي عبارة عن سلسلة الرجال الذين تناقلوا الحديث، وقد كان مستوى الثقة بالأشخاص الذين نقلوا الرواية هو ما يحدد الحكم بصحة الرواية أو عدم صحتها. وهذا منهج إشكالي للغاية. وفي مسألة الثقة بالأشخاص هناك تحذير للنبي ورد في قوله تعالى:

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (المنافقون، 63/4)

وكما أن المنافقين استطاعوا أن يحظوا بإعجاب النبي بما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال، فإنه يمكن للمنافقين في كل زمان ومكان أن يجعلوا المسلمين معجبين بما يظهرونه من العلم والتصرفات الحسنة. إن الحكم على الرواية بالصحة نظرا لسلسلة السند يعطي الفرصة لنسبة الأقوال إلى النبي حتى لو كانت مخالفة تماما للقرآن، ولا شكّ أن المنافقين استفادوا من إمكانية ذلك.

إن الذين وصلوا إلى حالٍ من عدم القدرة على إيجاد الحلول من القرآن بسبب نسيان علم تفسيره قد بدؤوا بوضع السنة مقام القرآن. الإمام الشافعي (ت 204 هـ) عدّ في كتابه المشهور “الرسالة” أن السنة متساوية مع القرآن الكريم مستدلا على ذلك بآيات اقتطعها من سياقها وفصلها عن متشابهاتها. ويُدّعى أن التابعي يحيى بن كثير قد بالغ بأكثر من ذلك بقوله:

“السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ قَاضِيًا عَلَى السُّنَّةِ”[8]

ويقال إن مكحولا (ت 112 هــ) وهو من فقهاء التابعين كان له نفس الرأي حيث نقل عنه هذا القول:

“الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ”[9]

أخطر الأشخاص هم المنافقون الذين يظهرون بمظهر أهل العلم والدين. هؤلاء محترفون بتنسيب افتراءاتهم إلى الأنبياء والعلماء المخلصين. وقد حذرنا الله تعالى من أمثال هؤلاء بقوله:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} (التوبة، 9/34)

هؤلاء الذين يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة يتحدون مع النّفعيين لإسكات العلماء الربانيين، وهم باستخدامهم للآيات والأحاديث بطريقة خاطئة أو بتجاهلها تماما ينتهون إلى إمكانية تشكيل دين جديد لا علاقة له بدين الله الحق سوى بالمسمى. وإذا راجعنا كتب المذاهب والتفاسير على ضوء علم تفسير القرآن نفهم تأثير أصحاب العلم من المنافقين الذي أدى لتشكل دين جديد. ولا أدلّ على ذلك من اتفاقهم على إبطال حق المرأة في إيقاع الطلاق بإرادتها الحرة، وهذا واحد من أمثلة كثيرة.

يقال في المثل التركي “الشمعة تُستهلك قبل العشاء” وفي المثل العربي “حبل الكذب قصير” وبناء على ذلك فإنه ليس من الصعب استخراج التناقض من الروايات المتعلقة بضرب النساء. والرواية الأكثر شمولا والمتعلقة بموضوعنا ما زُعم أن نبينا قال:

“فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ”[10]

في هذه الرواية يظهر أنه تم أخذ جملة من الآية 34 من سورة النساء مضافا إليها ما ليس منها لتصبح:

“فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا”

التعبير الوارد في الآية “واللاتي تخافون نشوزهن” وضع مكانه “فَإِنْ فَعَلْنَ” أي إذا أتين بفاحشة بينة. فما العلاقة التي يمكن أن تكون بين الخوف من نشوز النساء وبين إتيانهن الفاحشة!

أقصر روايات الحديث وردت كالتالي: “… ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من لا تريدون. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح”.

وهنا قد كُوِّنت جملة كاملة بأخذ كلمة واحدة (واضربوهن) من الآية.

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

هل يمكن للزوجة أن تجامع من لا يكرهه زوجها؟! وهل يمكن أن يقول النبي قولا يشير إلى ذلك؟ حاشاه. وهكذا لا يمكن أن تكون هذه الرواية إلا من وضع أحد المنافقين ونسبها إلى نبينا.

وقد أعطى المحدثون عبارة “فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ” معنى “فاضربوهن ضربا غير مؤلم”. يُدَّعى بأن قتادة (ت 117 ه) قال “ضربا لا يشوه مكانتها”. وروي عن الحسن البصري (ت 110) أنه قال “ضربا لا يترك أثرا”. وقد رأينا في الأعلى أن المعنى الصحيح هو “إبقاؤهن هناك بدون إحراجهن أو إزعاجهن”.

2_ اعتبار النساء إماء

في الروايات التي مرت أعلاه يقال إن نبينا قال فيما يتعلق بالنساء ما يلي:

“فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ”

كلمة عوان من عناية وهي جمع عانية. والعانية بمعنى “المرأة التي تعتني بنفسها وتحافظ عليها”. لأن المرأة من الناحية الجنسية هدفها هو زوجها فقط لذا تحفط نفسها لأجله”. وكلمة itina (اعتناء) في اللغة التركية من ذات المصدر أيضا وتفيد ذات المعنى. هذه الكلمة توفر لنا الفرصة لنفهم المعنى الصحيح لهذا القسم من الآية التالية: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}.

لم يقبل المحدثون كون كلمة عانية من “العناية”، بل قالوا إنها مشتقة من “العنو”. والعنو يأتي بمعنى وضع اليد على الشيء بالإجبار. ولو سلمنا لهم بذلك لوجب أن تكون العانية ليست الأسيرة وإنما الآسرة. وقد وردت هذه الكلمة في الحديث كما يلي:

“أنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَفُكُّ عَانِيَهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ”[11]

نبينا بصفته رئيسا للدولة فإنه يرث مال من لا وارث له. ولأن الدّين يجعل المدين كأنه أسيرٌ لدائنه لذلك التزم النبي بسداد دين الميت أولا. وهذا أمر الآية المتعلقة بتوزيع الميراث:

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء، 4/11)

وقبولنا نسبة هذا القول إلى نبينا لأنه متوافق مع الآية.

إذا كانت كلمة العانية الواردة في رواية “ضرب النساء” بنفس معنى العانية التي وردت في رواية “فكاك العاني” فلا بد أن يكون معنى “فإنهن عندكم عوان” كالتالي:

“فإنهن عندكم آسراتكم”

لأن كلمة “عوان” جمع لاسم الفاعل، وهو يشير إلى الشخص الذي يقوم بالفعل. ولأن هذا المعنى لم يسعف مرادهم حرّفوه وأعطوه معنى اسم المفعول؛ أي الشخص الذي وقع عليه الفعل. وبعد أن أقحموا هذا المعنى المحرّف حتى في المعاجم اللغوية ادعوا بأن نبينا قد قال:

“فإنهن عندكم أسيرات”

هذا المعنى مفسد للتناسق العام في الحديث كما أنه مخالف للقرآن. يقول الله تعالى:

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة، 2/228)

ولأنه لا يمكن تصور تكافؤ العبد مع سيده فكذلك لا يمكن تصور أن تكون الزوجة الحرة أسيرة عند زوجها، لأن كليهما حرٌ، وهذا يقتضي تكافؤهما. إذا اعتبرنا الزوجة أسيرة عند زوجها فإن الجملة التالية الواردة في الروايات لن يبقى لها معنى:

“ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك”[12]

كيف يكون الشخص سيدا لعبده مع نقصان سيادته عليه، وكيف يُنسب هذا القول لنبينا؟! 

للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة أ.د عبد العزيز بايندر (ضرب النساء) على الرابط التالي http://www.hablullah.com/?p=2945

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر (البقرة، 2/228)

[2] انظر (الطلاق، 56/4)

[3] الطلاق حق للرجل في الافتراق عن زوجته، أما الافتداء فهو حق المرأة في الافتراق عن زوجها، وسميناه طلاقا لأنه في معناه ، أما في الاصطلاح الشرعي فقد سماه الله تعالى افتداء بقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (البقرة، 2/229)

[4] سنن أبي داوود (2228)

[5] سنن النسائي (3462) , سنن أبي داوود (2227) , الحاكم (27484)

[6] مسند أحمد، حديث عم أبي حرة الرقاشي، 20695

[7] ذلك أن الله أنزل على نبيه الكتاب والحكمة (انظر النساء، 4/113)، فالكتاب هو مجموع السور والآيات في القرآن، وأما الحكمة في الأحكام الصحيحة المستخرجة منه، كما أنها المواعظ والعلوم المستفادة من إيجاد الروابط والمناسبات بين الآيات. وقد ظهرت الحكمة في أقوال نبينا وتطبيقاته في المجالات المختلفة، لذا لا بد أن تكون أحاديثه معبرة عن مقتضى الحكمة في الكتاب. لكن التراث فصل بين الحديث والقرآن فقد جعل الحديث وحيا مستقلا عن وحي الكتاب فكان ذلك سببا في ايجاد مداخل كثيرة للوضع والكذب على نبينا لأنه لم يعد القرآن حكما على الأحاديث بل السند وحده هو الذي يحدد صحة الحديث أو ضعفه. للمزيد حول هذا الموضوع انظر مقالتنا (مفهوم الحكمة عند الامام الشافعي) على الرابط التالي http://www.hablullah.com/?p=1900

[8] الإبانة الكبرى لابن بطة، باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة 88، 1/253

[9] الكفاية في علم الرواية، للخطيب، باب تخصيص السنن لعموم حكم، 1/14، والسنة للمروزي، 104، 1/33

[10] صحيح مسلم، باب حجة الوداع، 147 – (1218)

[11]  سنن أبي داوود، ميراث ذوي الأرحام، 2901 ومتن الحديث كاملا كما يلي: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَفُكُّ عَانِيَهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ»

[12] وردت هذه العبارة في بعض روايات حديث خطبة الوداع. كما أخرجه الترمذي (1197) و (3341)، والنسائي في “الكبرى” (9124) من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وابن ماجة، (1851) وهو في “مسند أحمد” (15507)

تعليق واحد

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.