حبل الله
اقتسام ريع التركة قبل تقسيم أعيانها

اقتسام ريع التركة قبل تقسيم أعيانها

السؤال: مات رجل وترك زوجة لم تنجب و زوجة أخرى أنجبت ولدا و بنتا متزوجين. فهل لهم مسكن زوجية خارج الميراث عند تقسيم التركه أم لا، مع العلم أن أغلب الميراث شقق مؤجره في أماكن مختلفة القيمة والايجار مختلف وغير متساوي؟

الجواب: إذا مات الشخص تنتقل تركته لمستحقيها دون أن يكون لأحد منهم شيئا زائدا عن حصته في التركة سواء أكان ابنا أو بنتا أو زوجة أو غيرهم. فأولاد المتوفى لا يستحقون سكن الزوجية من خارج حصتهما في الإرث وكذلك زوجتاه لا حق لهما في ذلك.

وتركة هذا المتوفى منحصرة بزوجتيه وابنه وابنته. ويقسم الميراث بينهم كالتالي:

للزوجتان الثمن مناصفة بينهما

والباقي للولد والبنت، حيث يأخذ الولد ضعف البنت لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)

أصل المسألة من 48 حصة

للزوجتين 6 حصص، لكل واحدة منهما 3 حصص

للبنت 14 حصة

للابن 28 حصة

وإن تأخر الورثة في تقسيم التركة وكانت عبارة عن عقار يدر دخلا كالبيوت المؤجرة فإن الريع (ما يدره العقار) يُقسَّمُ بين الورثة بحسب القِيَم السابقة.

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.